الجنس وإن علم قدره، فإن قبض المشتري المبيع والحالة هذه كان مضمونا عليه إن تلف.
السادسة: إذا كان العوضان من المكيل والموزون أو المعدود فلا بد من اعتبارهما بالمعتاد، ولو باع المعدود وزنا صح، ولو باع الموزون كيلا أو بالعكس أمكن الصحة فيهما وتحتمل صحة العكس لا الطرد لأن الوزن أصل الكيل، ولو شق العد اعتبر مكيال ونسب الباقي إليه.
السابعة: يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا تساوت أجزاؤه أو اختلفت إذا كان الأصل معلوما، فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة والشياه المعلومة، ولو باع شاة غير معلومة من قطيع بطل، ولو باع قفيزا من صبرة صح، وإن لم يعلم كمية الصبرة فإن نقصت تخير المشتري بين الأخذ بالحصة وبين الفسخ.
الثامنة: تكفي المشاهدة عن الوصف، ولو غاب وقت الابتياع فإن ظهر المخالفة تخير المغبون ولو اختلفا في التغيير قدم قول المشتري بيمينه.
التاسعة: يعتبر ما يراد طعمه وريحه ولو اشتراه بناء على الأصل جاز فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والأرش، ويتعين الأرش لو تصرف فيه، وإن كان أعمى وأبلغ في الجواز ما يفسد باختباره كالبطيخ والجوز والبيض فإن ظهر فاسدا رجع بأرشه، ولو لم يكن لمكسوره قيمة رجع بالثمن. وهل يكون العقد مفسوخا من أصله أو يطرأ عليه الفسخ؟ نظر، فالفائدة في مؤونة نقله عن الموضع.
العاشرة: يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق وفتقه بأن يدخل فيه خيط ويشم أحوط.
الحادية عشرة: لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره، ولا اللبن في الضرع كذلك، ولا الجلود والأصواف على الأنعام إلا أن يكون الصوف مستجزا أو يشترط جزه فالأقرب الصحة.
الثانية عشرة: يجوز بيع دود القز ونفس القز وإن كان الدود فيه لأنه كالنوى في التمر.