إجماعا، وإما أن لا يتعلق:
فأما أن لا ينافي مقتضى العقد كاشتراط منفعة البائع كخياطة الثوب أو صياغة الفضة، أو اشتراط عقد في عقد كأن يبيعه بشرط أن يشترى منه أو يبيعه شيئا آخر أو يزوجه أو يسلفه أو يقرضه أو يستقرض منه أو يؤجره أو يستأجره، أو يشترط ما بني على التغليب والسراية كشرط عتق العبد فهذه الشروط كلها سائغة.
وإما أن ينافي مقتضى العقد كما لو شرط أن لا يبيعه أو لا يعتقه أو لا يطأ أو لا يهب أو إن غصبه غاصب رجع عليه بالثمن أو أن يعتقه والولاء للبائع فهذه الشروط باطلة، والضابط أن كل ما ينافي المشروع أو يؤدى إلى جهالة الثمن أو المثمن فإنه باطل والأقوى بطلان البيع أيضا.
ويجوز اشتراط ما يدخل تحت القدرة من منافع البائع دون غيره كجعل الزرع سنبلا والبسر تمرا، ولو شرط التبقية صح ولو شرط الكتابة أو التدبير صح، ولو شرط أن لا خسارة لم يصح.
فروع:
أ: لو شرط أجلا يعلمان عدمهما قبله، كما لو شرط تأخير الثمن ألف سنة أو الانتفاع بالمبيع ذلك فالأقرب الصحة على إشكال، ولو شرطا أجلا مجهولا بطل البيع لاشتماله على جهالة في أحد العوضين.
ب: الأقرب وجوب تعيين الرهن المشروط إما بالوصف أو المشاهدة، وتعيين الكفيل إما بالاسم والنسب أو المشاهدة أو الوصف كرجل موسر ثقة، ولا يفتقر إلى تعيين الشهود بل الضابط العدالة، فلو عينهم فالأقرب تعينهم. وهل يشترط مغايرة الرهن للمبيع؟ نظر نعم يشترط المغايرة في البيع، فلو قال: بعتك هذا بشرط أن تبيعني إياه لم يصح ولو شرط أن يبيع فلانا صح، ولو أخل المشتري بالرهن أو الكفيل تخير البائع فإن أجاز فلا خيار للمشتري، ولو امتنع الشاهدان اللذان عينا