ينتهي الذراع، لم يصح لعدم العلم بالمنتهى، ولو قال: بعتك نصيبي من هذه الدار، ولا يعلمانه أو: بعتك نصف داري مما يلي دارك، لم يصح لعدم العلم بالمنتهى.
و: كل شرط يقتضي تجهيل أحد العوضين فإن البيع يبطل به وما لا يقتضيه لكنه فاسد فإن الأقوى بطلان البيع، ولا يحصل به الملك للمشتري سواء اتصل به قبض أو لا، ولا ينفذ تصرف المشتري فيه ببيع أو هبة أو غيرهما، وعليه رده مع نمائه المتصل والمنفصل وأجرة مثله وأرش نقصه وقيمته لو تلف يوم تلفه ويحتمل أعلى القيم، ولو وطئها لم يحد وعليه المهر وأرش البكارة، والولد حر وعلى أبيه قيمته يوم سقط حيا ولا شئ لو سقط ميتا وأرش ما نقص بالولادة.
ولو باع المشتري فاسدا لم يصح ولمالكه أخذه من الثاني ويرجع على الأول بالثمن مع جهله، فإن تلف في يد الثاني تخير البائع في الرجوع، فإن زادت القيمة على الثمن ورجع المالك على الثاني لم يرجع بالفضل على الأول لاستقرار التلف في يده، وإن رجع على الأول رجع بالفضل على الثاني، ولو زاد في يد المشتري الأول ثم نقص في يده إلى ما كان احتمل رجوع المالك عليه بتلك الزيادة لأنها زيادة في عين مضمونة وعدمه، لدخوله على انتفاء العوض في مقابلة الزيادة، فحينئذ إن تلفت بتفريطه ضمن وإلا فلا، ولو أتلف البائع فاسدا الثمن ثم أفلس رجع في العين والمشتري أسوة الغرماء.
ز: لو قال: بع عبدك من فلان على أن علي خمسمائة، فباعه بهذا الشرط بطل لوجوب الثمن بأجمعه على المشتري، فليس له أن يملك العين والثمن على غيره بخلاف: أعتق عبدك وعلي خمسمائة أو طلق امرأتك وعلي مائة، لأنه عوض في مقابلة فك، ولو كان على وجه الضمان صح البيع والشرط.
ح: يجوز أن يجمع بين شيئين مختلفين فما زاد في عقد كبيع وسلف أو إجارة وبيع أو نكاح وبيع وإجارة، ويقسط العوض على قيمة المبيع وإجارة المثل ومهر المثل من غير حصر على إشكال، ولو كان أحد الأعواض مؤجلا قسط عليه كذلك،