من التحمل تخير البائع أيضا، ولو هلك الرهن أو تعيب قبل القبض أو وجد به عيبا قديما تخير البائع أيضا، ولو تعيب بعد القبض فلا خيار.
ج: لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح، والأقرب أنه حق للبائع لا لله تعالى فله المطالبة به، ولو امتنع المشتري تخير البائع في الفسخ والإمضاء لا إجبار المشتري، فإن تعيب أو أحبلها المشتري أعتق وأجزأه لبقاء الرق وإن استغله أو أخذ من كسبه فهو له، ولو مات أو تعيب بما يوجب العتق رجع البائع بما نقصه شرط العتق، فيقال: كم قيمته لو بيع مطلقا وبشرط العتق؟ فيرجع بالنسبة من الثمن، وله الفسخ فيطالب بالقيمة وفي اعتبارها إشكال. وفي التنكيل إشكال، ولو باعه أو وقفه أو كاتبه تخير البائع بين الفسخ والإمضاء، وإذا أعتق المشتري فالولاء له فلو شرطه البائع لم يصح.
د: لو شرط أن الأمة حامل أو الدابة كذلك صح، أما لو باع الدابة وحملها أو الجارية وحبلها بطل لأنه كما لا يصح بيعه منفردا لا يصح جزءا من المقصود ويصح تابعا.
ه: لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد فالزيادة للبائع ولا خيار للمشتري، ولو نقص تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصته من الثمن، ولو كان مختلف الأجزاء فنقص تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصته من الثمن على رأي.
ولو كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لم يكن للمشتري الأخذ منها على رأي، ولو زاد احتمل البطلان والصحة، فالزيادة للبائع وله جملة الثمن ويتخير المشتري حينئذ للعيب بالشركة، فإن دفع البائع الجميع سقط خياره، والأقرب أن للبائع الخيار في طرف الزيادة بين الفسخ والإمضاء في الجميع في متساوي الأجزاء ومختلفها، وللمشتري الخيار في طرف النقصان فيهما بين الفسخ والإمضاء بالجميع.
ولو باعه عشرة أذرع من هنا إلى هناك صح ولو قال: من هاهنا إلى حيث