غير مؤبر احتمل دخول غير المؤبر خاصة وعدم الدخول مطلقا لعسر التمييز.
ه: لا يدخل الغصن اليابس ولا السعف اليابس على إشكال وفي ورق التوت نظر.
و: لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضرر يسير لم يجب القطع ولو خيف ضرر كثير فالأقرب جواز القطع وفي دفع الأرش نظر.
ز: لو كانت الثمرة مؤبرة فهي للبائع فلو تجددت أخرى فهي للمشتري، فإن لم يتميزا فهما شريكان، فإن لم يعلما قدر ما لكل واحد منهما اصطلحا ولا فسخ لإمكان التسليم، وكذا لو اشترى طعاما فامتزج بطعام البائع قبل القبض وله الفسخ.
ح: لو باع أرضا وفيها زرع فهو للبائع سواء ظهر أو لا، إلا أن يشترطه المشتري فيصح ظهر أو لا، ولا تضر الجهالة لأنه تابع وللبائع التبقية إلى حين الحصاد مجانا، فلو قلعه قبله ليزرع غيره لم يكن له ذلك وإن قصرت مدة الثاني عن إدراك الأول، وعلى البائع قلع العرق إذا كان مضرا كعرق القطن والذرة والتسوية، ولو كان للزرع أصل نابت يجز مرة بعد أخرى فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزة الأولى على إشكال أقربه الصبر حتى يستقلع، والأقرب عدم دخول المعادن في البيع، ولو لم يعلم بها البائع تخير إن قلنا به.
ط: يدخل في الأرض البئر والعين ومائهما.
ي: لو استثنى نخلة كان له الممر إليها والمخرج ومدى جرائدها من الأرض، فلو انقلعت لم يكن له غرس أخرى إلا أن يستثني الأرض، وكذا لو باع أرضا وفيها نخل أو شجر.
السادس: العبد، ولا يتناول ما له الذي ملكه مولاه إلا أن يستثنيه المشتري إن قلنا أن العبد يملك وينتقل إلى المشتري مع العبد، وكان جعله للمشتري إبقاء له على العبد فيجوز أن يكون مجهولا وغائبا، أما إذا أحلنا تملكه وباعه وما معه