يدخل، فإن كان المشتري عالما فلا خيار له وله إجبار البائع على القلع ولا أجرة له عن مدة القلع وإن طالت، وعلى البائع تسوية الحفر وإن كان جاهلا تخير في الفسخ والإمضاء، والأقرب عدم ثبوت الأجرة عن مدة القلع أو مدة بقاء الزرع لأنها مستثناة كمدة نقل المتاع وله أرش التعيب مع التحويل، ولو ترك البائع الحجارة للمشتري ولم يكن بقاؤها مضرا سقط خيار المشتري، ولا يملكها المشتري بمجرد الإعراض بل لا بد من عقد.
الثاني: البستان والباع، ويدخل فيه الشجر والأرض والحيطان، وفي دخول البناء إشكال أقربه عدم الدخول، ويدخل فيه العريش الذي يوضع عليه القضبان على إشكال ويدخل المجاز والشرب على إشكال.
الثالث: الدار، ويدخل فيه الأرض والبناء على اختلافه حتى الحمام المعدود من مرافقها والأعلى والأسفل إلا أن تشهد العادة باستقلال الأعلى، والمثبت سواء عد من أجزاء الدار كالسقوف والأبواب المنصوبة والحلق والمغاليق أو لا، بل أثبت للارتفاق كالسلم المثبت والرفوف المثبتة والأوتاد المغروزة دون الرحى المثبت والدنان والإجانات المثبتة وخشبة القصارين والخوابي المدفونة والكنوز المذخورة والأحجار المدفونة، ولا ما ليس بمتصل كالفرس والستور والرفوف الموضوعة على الأوتاد من غير سمر والحبل والدلو والبكرة والقفل إلا المفاتيح فإنها تدخل، وفي ألواح الدكاكين إشكال من حيث إنها تنقل وتحول فصارت كالفرش ومن حيث أنها أبواب ويدخل فيه المجاز، ولو قال: بحقوقها، وتعدد دخل الجميع ولو لم يقل فإشكال، فإن قلنا: بدخول الجميع، فلا بحث وإلا وجب التعيين.
الرابع: القرية والدسكرة، وتدخل فيها الأبنية والساحات التي تحيط بها البيوت والطرق المسلوكة فيها، وفي دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال أقربه عدم الدخول، ولا يدخل المزارع حول القرية وإن قال بحقوقها، إلا مع القرينة كالمساومة عليها وعلى مزارعها بثمن ويشتريها به أو يبذل ثمنا لا يصلح إلا للجميع.