المطلب الثاني: في الأحكام:
يثبت خيار الشرط في كل عقد سوى الوقف والنكاح، ولا يثبت في الطلاق ولا العتق ولا الإبراء ويسقط بالتصرف، فإن كان مشتركا اختص السقوط بمن يختص بالتصرف، ولو أذن أحدهما للآخر في التصرف فإن تصرف سقط الخياران وإلا خيار الآذن، والخيار موروث بالحصص كالمال من أي أنواعه كان إلا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال، أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث من الثمن. وهل للورثة التفريق؟ نظر، أقربه المنع وإن جوزناه مع تعدد المشتري.
ولو زال عذر المجنون العاقد حالة العقل لم ينتقض تصرف الولي بالخيار إذا لم يخالف المصلحة، ولو كان الميت مملوكا مأذونا فالخيار لمولاه، ولو شرط المتعاقدان الخيار لعبد أحدهما، ملك المولى الخيار، ولو كان لأجنبي لم يملك مولاه ولا يتوقف على رضاه إذا لم يمنع حقا للمولى، فلو مات لم ينتقل إلى مولاه وكذا لو مات الأجنبي المشروط له الخيار.
والمبيع يملك بالعقد على رأي، فالنماء المتجدد بعد العقد للمشتري وإن كان في مدة الخيار، فإن فسخ العقد رجع بالثمن واسترد البائع الأصل دون النماء، وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال البائع فيرجع المشتري بالثمن لا غير، وإن تلف بعد قبضه وانقضاء الخيار فهو من مال المشتري، وإن كان في مدة الخيار من غير تفريط فمن المشتري إن كان الخيار للبائع أو لهما أو لأجنبي، وإن كان للمشتري خاصة فمن البائع.
ويحصل الفسخ بوطئ البائع وبيعه وعقده وهبته وإن كان من ولده، والأقرب صحة العقود، ولا تحصل الإجازة بسكوته على وطء المشتري، والمجعول فسخا من البائع إجازة من المشتري لو أوقعه، والإجارة والتزويج في معنى البيع والعرض على البيع والإذن فيه كالبيع على إشكال، ولو باع المشتري أو وقف أو وهب في مدة خيار البائع أو خيارهما لم ينفذ إلا بإذن البائع وكذا العتق على