فلا رد وإلا فله ذلك، ولو شرط كثرة اللبن في الأمة والفرس والأتان فظهر الخلاف فله الفسخ.
أما لو أشبع الشاة فامتلأت خواصرها فظنها المشتري حبلى، أو سود أنامل العبد أو ثوبه وظنه كاتبا أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن فلا خيار لأنه لا يتعين في الجهة التي يظنها، ولو ماتت الشاة المصراة أو الأمة المدلسة فلا شئ له، وكذا لو تعيبت عنده قبل علمه بالتدليس.
المطلب الرابع: في اللواحق:
لو ادعى البائع التبري من العيوب قدم قول المشتري مع اليمين وعدم البينة، ويقدم قول البائع مع اليمين وعدم البينة وشهادة الحال لو ادعى المشتري سبق العيب، والخيار ليس على الفور فلا يسقط إلا بالإسقاط ولو علم بالعيب وتطاول زمان السكوت. ولا يفتقر في الفسخ إلى حضور الغريم ولا الحاكم، ويتخير المشتري بين الرد والأرش لو تجدد العيب قبل القبض وبعد العقد على رأي، ولو قبض البعض وحدث في الباقي عيب فله الأرش أو رد الجميع دون المعيب على إشكال، وكل عيب يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار فإنه لا يمنع الرد في الثلاثة.
وترد الجارية والعبد من الجنون والجذام والبرص وإن تجددت ما بين العقد والسنة، وإن كان بعد القبض ما لم يتصرف المشتري، فإن تصرف وتجدد أحد هذه على رأس السنة فله الأرش، ولو زاد المبيع ثم علم بالعيب السابق فله الرد والزيادة المنفصلة له والمتصلة للبائع، ولو باع الوكيل فالمشتري يرد بالعيب على الموكل ولا يقبل إقراره على موكله في تصديق المشتري على تقدم العيب مع إمكان حدوثه، فإن رده المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة لم يملك الوكيل رده على الموكل لبراءته باليمين،