والثيوبة ليست عيبا ولا الصيام ولا الإحرام ولا الاعتداد ولا التزويج ولا معرفة الغناء والنوح ولا العسر على إشكال، ولا الكفر ولا كونه ولد زنا وإن كان جارية ولا عدم المعرفة بالطبخ والخبز وغيرهما.
المطلب الثاني: في الأحكام:
كل ما يشترطه المشتري من الصفات المقصودة مما لا يعد فقده عيبا يثبت الخيار عند عدمه، كاشتراط الاسلام أو البكارة أو الجعودة في الشعر أو الزجج في الحواجب أو معرفة الطبخ أو غيره من الصنائع أو كونها ذات لبن أو كون الفهد صيودا، ولو شرط غير المقصود فظهر الخلاف فلا خيار كما لو شرط السبط أو الجهل، ولو شرط الكفر أو الثيوبة فظهر الضد تخير لكثرة طالب الكافرة من المسلمين وغيرهم وعدم تكلفها العبادات وربما عجز عن البكر.
ولو شرط الحلب كل يوم شيئا معلوما أو طحن الدابة قدرا معينا لم يصح ولو شرطها حاملا صح، ولو شرطها حائلا فبانت حاملا فإن كانت أمة تخير وإن كانت دابة احتمل ذلك لإمكان إرادة حمل ما تعجز عنه حينئذ وعدمه للزيادة إن قلنا بدخول الحمل كالشيخ.
وإطلاق العقد واشتراط الصحة يقتضيان السلامة من العيب، فلو وجد المشتري عيبا سابقا على العقد ولم يكن عالما به تخير بين الفسخ والأرش، ولو تبرأ البائع من العيوب في العقد وإن كانت مجملة، أو علم المشتري به قبله أو أسقطه بعده سقط الرد والأرش، ولو أحدث فيه حدثا قبل العلم بالعيب أو بعده أو حدث عنده عيب آخر بعد قبضه من جهته مطلقا أو من غير جهته إذا لم يكن حيوانا في مدة الخيار فله الأرش خاصة، ولو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد مطلقا وينبغي إعلام المشتري بالعيب أو التبري مفصلا، فإن أجمل برئ.
ولو ابتاع شيئين صفقة ووجد بأحدهما عيبا سابقا تخير في رد الجميع أو أخذ