وتسويغه بالوزن.
د: يجوز بيع الخبز بمثله وإن احتمل اختلافهما في الأجزاء المائية وكذا الخل مثله.
المطلب الثاني: في الأحكام:
كل ما له حالتا رطوبة وجفاف يجوز بيع بعضه ببعض مع تساوى الحالتين، فيباع الرطب بمثله والعنب بمثله والفواكه الرطبة بمثلها واللحم الطري بمثله والحنطة المبلولة بمثلها والتمر والزبيب والفاكهة الجافة والمقدد والحنطة اليابسة كل واحد بمثله، ولا يجوز مع الاختلاف في الحالين فلا يباع الرطب بالتمر ولا العنب بالزبيب وكذا كل رطب مع يابسه سواء قضت العادة بضبط الناقص أو لا.
ولو اشتمل أحد العوضين على جنسين ربويين صح بيعهما بأحدهما مع الزيادة كمد تمر ودرهم بمدين أو بدرهمين أو بمدين ودرهمين، فإن تلف الدرهم المعين أو استحق احتمل البطلان في الجميع وفي المخالف والتقسيط، ولو كان أحد العوضين مشتملا على الآخر غير مقصود صح مطلقا كبيع دار مموهة بالذهب بالذهب.
ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا على إشكال ويجوز مع الاختلاف، وكذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دجاجة وشاة في ضرعها لبن بمثلها أو بخالية أو بلبن وإن كان من لبن جنسها، أو مكوك حنطة بمثله، وإن اشتمل أحدهما على عقد التبن أو زوان أو تراب يجري العادة بمثله، ولو أراد المعاوضة على المتفاضلين المتفقين جنسا باع أحدهما سلعته بجنس غيرهما ثم اشترى به الأخرى، أو باع المماثل قدرا ووهبه الزائد أو أقرضه إياه وتبارءا.
ولا ربا بين الوالد وولده فلكل منهما أخذ الفضل ولا بين السيد ومملوكه المختص ولا بين الزوج وزوجته ولا بين المسلم وأهل الحرب، فللمسلم أخذ الفضل في دار الحرب أو الاسلام دون العكس ويثبت بين المسلم والذمي على رأي، والقسمة