الأرش وليس له تخصيص الرد بالمعيب، فإن كان قد تصرف في أيهما كان سقط الرد خاصة، وليس للمشتريين صفقة الاختلاف فيطلب أحدهما الأرش والآخر الرد بل يتفقان على إشكال، أما لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق ولا إشكال في جواز التفريق لو باعهما في عقدين، ولو اشترى من اثنين جاز له الرد على أحدهما والأرش من الآخر سواء اتحد العقد أو تعدد.
والأرش جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح، وطريقه أن يقوم في الحالين فيحتمل قيمته حين العقد والقبض والأقل منهما، ويؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت بينهما ويؤخذ بالأوسط إن اختلف المقومون، ولو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد كان له الرد وإن تصرف بالوطئ خاصة، ويرد معها نصف عشر قيمتها، فإن تصرف بغيره فلا رد وكذا فلا رد لو وطئ وكان العيب غير الحبل.
فروع:
أ: لو قتل بردة سابقة فللمشتري الأرش وهو نسبة ما بين قيمته مستحقا للقتل وغير مستحق من الثمن، وكذا لو قطع في قصاص أو سرقة فله أرش ما بين كونه مستحقا وغير مستحق للقطع.
ب: لو حملت من السحق فوطئها المشتري بكرا فالأقرب أن عليه عشر قيمتها ويحتمل نصف العشر وعدم الرد، وكذا الإشكال في وطء الدبر ونصف العشر فيه أقرب.
ج: لو كان المبيع غير الأمة فحمل عند المشتري من غير تصرف فالأقرب أن للمشتري الرد بالعيب السابق لأن الحمل زيادة، ولو كانت حاملا فولدت عنده ثم ردها رد الولد.
د: لو كان كاتبا أو صانعا فنسيه عند المشتري لم يكن له الرد بالسابق.