مدة ولم يعلم المشتري كان له الخيار، ولو باع ما يعجز عن تسليمه شرعا كالمرهون لم يصح إلا مع إجازة المرتهن.
ج: لو باع شاة من قطيع أو عبدا من عبيد ولم يعين بطل، ولو قال: بعت صاعا من هذه الصيعان، مما يتماثل أجزاؤه صح، ولو فرق الصيعان وقال: بعتك أحدها، لم يصح وكذا يبطل: بعتك هذه العبيد إلا واحدا ولم يعين أو بعتك عبدا على أن يختار من شئت منهم، ولو باع ذراعا من أرض أو ثوب يعلمان ذرعانهما صح إن قصد الإشاعة وإن قصدا معينا بطل.
ويجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم تساوت أجزاؤه أو اختلفت كنصف هذه الدار أو هذه الصبرة مع علمها قدرا، ويصح بيع الصاع من الصبرة وإن كانت مجهولة الصيعان إذا عرف وجود المبيع فيها، وهل ينزل على الإشاعة؟
فيه نظر، فإن جعلنا المبيع صاعا من الجملة غير مشاع بقي المبيع ما بقي صاع وعلى تقدير الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة.
د: إبهام السلوك كإبهام المبيع، فلو باع أرضا محفوفة بملكه وشرط الممر من جهة معينة صح البيع وإن أبهم بطل، وإن قال: بعتكها بحقوقها، صح فيثبت للمشتري السلوك من جميع الجوانب، وإن كانت إلى شارع أو ملك المشتري على إشكال.
ه: لو باع بحكم أحدهما أو ثالث من غير تعيين قدر الثمن أو وصفه بطل، فيضمن المشتري العين لو قبضها بالمثل أو القيمة يوم القبض أو أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف على الخلاف، وعليه أرش النقص والأجرة إن كان ذا أجرة لا تفاوت السعر وله الزيادة إن كانت من فعله عينا أو صفة، وإلا فللبائع وإن كانت منفصلة.
و: تكفي المشاهدة عن الوصف وإن تقدمت بمدة لا تتغير عادة، ولو احتمل التغيير صح للاستصحاب فإن ثبت التغير تخير المشتري والقول قوله لو ادعاه على