أو لها مدخل فيه، والشعبذة حرام فهي الحركات السريعة جدا بحيث يخفى على الحس الفرق بين الشئ وشبهه لسرعة انتقاله من الشئ إلى شبهه، والقيافة حرام.
ويحرم بيع المصحف بل يباع الجلد والورق ولو اشتراه الكافر فالأقرب البطلان ويجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن، ويحرم السرقة والخيانة بيعها ولو وجد عنده سرقة ضمنها إلا أن يقيم البينة بشرائها فليرجع على بائعها مع جهله، ولو اشترى به جارية أو ضيعة فإن كان بالعين بطل البيع وإلا حل له وطء الجارية وعليه وزر المال، ولو حج به مع وجوب الحج بدونه برئت ذمته إلا في الهدي إذا ابتاعه بالعين المغصوبة أما لو اشتراه في الذمة جاز ولو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابة المغصوبة بطلا.
والتطفيف حرام في الكيل والوزن ويحرم الرشا في الحكم وإن حكم على باذله بحق أو باطل.
الخامس: ما يجب على الانسان فعله يحرم الأجر عليه كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم نعم لو أخذ الأجر على المستحب منها فالأقرب جوازه، ويحرم الأجرة على الأذان وعلى القضاء ويجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال، ويجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الأملاك ويحرم الأجر على الإمامة والشهادة وأدائها.
خاتمة تشتمل على أحكام: أ:
تلقي الركبان مكروه على رأي، وهو الخروج إلى الركب القاصد إلى بلد للشراء منهم من غير شعور منهم بسعر البلد، وينعقد ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي ولا فرق بين الشراء منهم والبيع عليهم، ولا يكره لو وقع اتفاقا ولا إذا كان الخروج لغير المعاملة، وحده أربعة فراسخ فإن زاد لم يكن تلقيا، والنجش حرام وهو الزيادة لزيادة من واطأه البائع ومع الغبن الفاحش يتخير المغبون على الفور على رأي.