ولا ربا بين الولد ووالده ولا بين العبد وسيده لأن مال العبد لسيده، ولا بين الرجل وأهله، المراد بأهله هنا امرأته دون قراباته من الأهل، والدليل على أن المراد بأهله امرأته هاهنا قوله تعالى في قصة موسى: وسار بأهله، ولا خلاف أن المراد بذلك امرأته بنت شعيب لأنه ما كان معه غيرها من قراباته.
ولا ربا أيضا بين المسلم وبين أهل الحرب لأنهم في الحقيقة في للمسلمين وإنما لا يتمكن منهم، والربا يثبت بين المسلم وأهل الذمة كثبوته بينه وبين مسلم مثله، وهذا هو الصحيح من أقوال أصحابنا وإليه يذهب شيخنا أبو جعفر في جميع كتبه. وذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا ربا بين المسلم وأهل الذمة وجعلهم كالحربيين، ذهب إلى ذلك شيخنا المفيد وابن بابويه وغيرهما، والأول هو المعتمد ويعضده ظاهر التنزيل وهو قوله: " أحل الله البيع وحرم الربا " فخرج من ذلك أهل الحرب بالإجماع المنعقد من أصحابنا وبقي من عداهم داخلا في عموم الآية، فلا يجوز التخصيص للعموم إلا بأدلة موجبة للعلم قاطعة للأعذار.
فأما أهل الحرب فإنا نأخذ منهم الزيادة ولا يجوز لنا أن نعطيهم ذلك، مثاله: أن يبيعه دينارا بدينارين، ولا يجوز أن يبيعه دينارين بدينار.
فأما قول شيخنا في نهايته: ولا ربا بين الولد ووالده لأن مال الولد في حكم مال الوالد، يبطل هذا التعليل في قوله: ولا بين الرجل وأهله. فأما قولهم: ولا بين العبد وسيده لأن مال العبد لسيده، فلا فائدة فيه ولا لنا حاجة إلى هذا التعليل وأي مال للعبد؟ وإنما الربا بين اثنين مالكين وجميع من ذكرناه أنه لا ربا بينه وبين غيره لكل واحد منهما أن يأخذ الفضل والزيادة ويعطي الفضل والزيادة إلا أهل الحرب على ما حررناه للإجماع على ذلك.
ولا يكون الربا المنهي عنه المحرم في شريعة الاسلام عند أهل البيت ع إلا فيما يكال أو يوزن، فأما ما عداهما من جميع المبيعات فلا ربا فيها بحال، لأن حقيقة الربا في عرف الشرع هو بيع المثل من المكيل أو الموزون بالمثل متفاضلا نقدا ونسيئة إذا كان البيعان غير والد وولد أو زوج وزوجة أو مسلم وحربي أو عبد وسيده.