الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٤ - الصفحة ٣٠١
نقدا ولا يجوز ذلك نسيئة مثل ثوب بثوبين ودابة بدابتين ودار بدارين وعبد بعبدين وما أشبه ذلك مما لا يدخل تحت الكيل والوزن، والأحوط في ذلك أن يقوم ما يبتاعه بالدراهم والدنانير أو غيرهما من السلع ويقوم ما يبيعه بمثل ذلك وإن لم يفعل لم يكن به بأس.
قوله رحمه الله: ولا يجوز ذلك نسيئة، محمول على تغليظ الكراهة دون الحظر لأنا قلنا: إن الشئ إذا كان شديد الكراهة قالوا: لا يجوز، وأيضا فشيخنا أبو جعفر قد رجع عما ذكره في نهايته في الجزء الثاني من مبسوطه في فصل في ذكر ما يصح فيه الربا وما لا يصح، فإنه قال: إذا تبايعا عينا بعين لم يخل من ثلاثة أحوال: إما ألا يكون في واحدة منهما الربا أو في واحدة منهما الربا أو في كل واحدة منهما الربا، فإن لم يكن في واحدة منهما الربا مثل الثياب والحيوان وغير ذلك مما لا ربا فيه جاز بيع بعضه ببعض متماثلا ومتفاضلا نقدا ويكره ذلك نسيئة ويجوز إسلاف إحديهما في الأخرى، هذا آخر كلام شيخنا في مبسوطه. وأيضا فقد بينا أن حقيقة الربا في عرف الشرع أنه بيع المثل بالمثل متفاضلا من المكيل وأنه لا ربا عندنا إلا في المكيل والموزون بغير خلاف بيننا، وبيع البعير بالبعيرين والدار بالدارين وما أشبه ذلك ليس بمكيل ولا موزون، فخرج ذلك من حقيقة الربا المنهي عنه في شريعة الاسلام ودخل ذلك في عموم قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا بيع بغير خلاف وقد بينا أيضا أن أخبار الآحاد لا يرجع إليها ولا يعول عليها فإن ورد خبر شاذ لا يلتفت إليه ولا يخفى بمثل الأدلة والعموم، ثم أخبارنا التي أورد شيخنا في استبصاره في الجزء الثالث كلها ناطقة بما ذكرناه من قولهم ع لما سئلوا عن بيع البعير بالبعيرين فقالوا: لا بأس جميعها، كذلك أوردها ولم يقل فيها شيئا، أعني شيخنا أبا جعفر.
ولا قال: إذا كان ذلك نسيئة لا يجوز ولو كان ذلك اعتقاده لقال. ويتوسط بين الأخبار على ما جرت عادته وسجيته.
وما يكال ويوزن فبيع المثل بالمثل جائز حسب ما قدمناه نقدا ولا يجوز ذلك نسيئة.
ولا بأس ببيع الأمتعة والعقارات والحبوب وغير ذلك بالدراهم والدنانير نقدا ونسيئة.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ولا يجوز بيع الغنم باللحم لا وزنا ولا جزافا، وقال في مبسوطه ومسائل خلافه: إذا كان اللحم من جنس الحيوان فلا يجوز وإن كان من غير جنسه فذلك جائز.
(٣٠١)
مفاتيح البحث: الربا (8)، الجواز (7)، البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 السرائر 279 كتاب المتاجر والبيوع 281
2 باب حقيقة البيع وبيان أقسامه 289
3 وأما بيع الموصوفة غير المشاهدة 289
4 فأما بيع الموصوف في الذمة 290
5 فأما بيع النسيئة 290
6 فأما بيع الخيار وذكر العقود التي يدخلها الخيار 291
7 باب الربا وأحكامه 296
8 وما يصح فيه وما لا يصح 296
9 باب الصرف وأحكامه 308
10 باب الشرط في العقود 315
11 باب البيع بالنقد والنسيئة والمرابحة 324
12 باب العيوب الموجبة للرد 331
13 باب السلف 340
14 باب بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز 351
15 باب أجرة السمسار والدلائل والنافذ والمنادى 364
16 باب ابتياع الحيوان وأحكامه 367
17 باب بيع الثمار 379
18 باب عمل السلطان وأخذ جوائزهم 391
19 باب التصرف في أموال اليتامى 397
20 باب ضروب المكاسب 400
21 شرائع الإسلام 411 كتاب التجارة 413
22 الفصل الثاني في عقد البيع وشروطه وآدابه 415
23 الفصل الثالث في الخيار 419
24 خيار الشرط 421
25 الفصل الرابع في أحكام العقود 422
26 في النقد والنسيئة 422
27 النظر الثاني فيما يدخل في المبيع 423
28 النظر الثالث في التسليم 424
29 النظر الرابع في اختلاف المتبايعين 426
30 النظر الخامس في الشروط 427
31 النظر السادس في لواحق من أحكام العقود 428
32 الفصل الخامس في أحكام العيوب 429
33 الفصل السادس في المرابحة والمواضعة والتولية 430
34 الفصل السابع في الربا 432
35 اعتبار الكيل والوزن 433
36 الفصل الثامن في بيع الثمار 437
37 الفصل التاسع في بيع الحيوان 439
38 الفصل العاشر في السلف 442
39 المقصد الرابع في الإقالة 446
40 المختصر النافع كتاب التجارة 449
41 الفصل الأول في ما يكتسب به، والمحرم منه أنواع 449
42 الفصل الثاني في البيع وآدابه 451
43 الفصل الثالث في الخيار والنظر في أقسامه 453
44 الفصل الرابع في لواحق البيع 454
45 الفصل الخامس في الربا 457
46 الكلام في الصرف 458
47 الفصل السادس في بيع الثمار 459
48 الفصل السابع في بيع الحيوان 461
49 الفصل الثامن في السلف 463
50 في القرض 464
51 الجامع للشرائع 469 كتاب البيع 469
52 باب مقدماته وما به يتم وما يجوز ببيعه وما لا يجوز 469
53 أنواع البيع 470
54 أحكام الخيار 471
55 بيع ما يصح وما لا يصح 472
56 في المعاطاة 473
57 باب الربا والصرف 474
58 باب بيع الغرر وما يدخل فيه الخيار والاحتكار والتلقي ومسائل يتعلق بالبيع 476
59 بعض المكاسب المحرمة 478
60 في الإقالة 479
61 باب ابتياع الحيوان 481
62 باب بيع الثمار 482
63 باب عيوب المبيع وأحكامها 484
64 باب بيع المرابحة وما يدخل في البيع وأجرة الكيال والوزان والناقد والمنادى واختلاف المتبائعين 486
65 باب بيع الأعيان الغائيبة والنسيئة والمضمون في الذمة 489
66 باب بيع الماء والشرب وحريم الحقوق وغيره 490
67 قواعد الأحكام 439 أقسام البيع 495
68 في الآداب 500
69 المقصد الثاني في البيع 501
70 الفصل الأول الصيغة 501
71 الفصل الثاني المتعاقدان 502
72 الفصل الثالث العوضان 505
73 المقصد الثالث في أنواع البيع 509
74 الفصل الثاني في بيع الثمار 513
75 الفصل الثالث في الصرف 515
76 المقصد الرابع في أنواع المبيع 518
77 الفصل الثاني في المرابحة 527
78 الفصل الثالث في الربا 529
79 المقصد الخامس في لزوم البيع 532
80 في العيب وفيه مطالب 537
81 في التدليس 540
82 المقصد السادس في أحكام العقد 542
83 في التسليم 546
84 في الشرط 548
85 في الاختلاف 552
86 اللمعة الدمشقية 555 كتاب المتاجر 557
87 الفصل الثاني في عقد البيع وآدابه 558
88 القول في الآداب 561
89 الفصل الرابع في الثمار 564
90 الفصل الخامس في الصرف 565
91 الفصل السادس في السلف 566
92 الفصل السابع في أقسام البيع 567
93 الفصل الثامن في الربا 568
94 الفصل التاسع في الخيار 568
95 الفصل العاشر في الأحكام 570