ومتى ثبتا موضعهما أو بنى بينهما حائط لم يبطل خيار المجلس ولو طال مقامهما في المكان شهرا أو أكثر من ذلك.
فأما التخاير فعلى ضربين: تخاير بعد العقد وتخاير في نفس العقد، فأيهما كان لزم العقد واستقر وبطل خيار المجلس، فما كان بعد العقد مثل أن يعقداه ثم يقول أحدهما للآخر: اختر الإمضاء وأن لا يكون بيننا خيار المجلس، فإذا قال المشتري: قبلت، ثبت العقد ولا خيار لهما بحال البيع إن كان مطلقا من غير شرط فإنه يثبت بنفس العقد ويلزم بالتفرق بالأبدان على ما قدمناه، وإن كان مشروطا لزومه بنفس العقد لزم بنفس العقد، وإن كان مقيدا مشروطا لزم بانقضاء الشرط.
ويكون مدة خيار الشرط من حين التفرق لأن خيار الشرط يدخل إذا استقر العقد ولزم والعقد لم يلزم ولم يستقر قبل التفرق، وأيضا فيهما خياران: خيار المجلس يثبت من غير شرط وخيار الشرط زائد عليه، ولا يدخل أحدهما في الآخر إلا أن يشترطا ذلك بينهما لأنه لا دليل عليه بل قد اشترط زائدا على ما كان له من خيار المجلس، فإذا ثبت ذلك فلا يخلو أن يتصرف المشتري فيه أو لا يتصرف، فإن تصرف فيه بالهبة أو التمليك أو العتق وغير ذلك كان فسخا للعقد فالتصرف من المشتري لزوم العقد وإمضاء له ومن البائع إبطال له وفسخ، فإن حدث بالمبيع هلاك في مدة الخيار وهو في يد البائع كان من ماله دون المشتري ما لم يتصرف فيه تصرفا يؤذن بالرضا، فإن اختلفا في حدوث الحادثة فعلى المشتري البينة أنه حدث في مدة الخيار دون البائع لأنه المدعي وكذلك الحكم في حدوث عيب به يوجب الرد.
ومتى وطئ المشتري في مدة الخيار لزمه البيع واستقر عليه وبطل خياره ولم يجب عليه شئ ويلحق به الولد ما لم يفسخ البائع، فإن فسخ كان الولد لاحقا بأبيه ويلزم للبائع قيمته أن لو كان عبدا وعشر قيمة الجارية إن كانت بكرا أو نصف العشر إن كانت ثيبا، وإن لم يكن هناك ولد لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن كانت ثيبا نصف عشر قيمتها، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه ومبسوطه والذي يقتضيه أصول مذهبنا أن