المشتري لا يلزمه قيمة الولد ولا عشر قيمة الجارية بحال سواء فسخ البائع البيع أو لم يفسخ لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع، لأن الولد انعقد حرا ولا قيمة للحر، فأما عشر القيمة لأجل وطئها فما ورد إلا في من اشترى جارية ووطئها فظهر بها حمل ردها ورد معها عشر القيمة إن كانت بكرا وإن كانت ثيبا نصف العشر، ولم يرد في هذا نص والقياس عندنا باطل، وإنما ذكر ذلك شيخنا في مسائل خلافه على رأي بعض المخالفين في أن المبيع لا ينتقل إلى المشتري إلا بشرطين: بالعقد وانقضاء الشرط، وعند أصحابنا أنه ينتقل إلى ملك المشتري بمجرد العقد فإذا تقرر ذلك فقد تصرف في ملكه تصرفا مباحا حسنا فدخل في قوله تعالى: ما على المحسنين من سبيل، وما عدا ذلك فإنا نخرجه بدليل فليلحظ ذلك.
وأما خيار البائع فإنه لا يبطل بوطئ المشتري لأنه لا دليل عليه، ومتى وطئ البائع في مدة الخيار كان ذلك فسخا للبيع إجماعا.
وجملة الأمر وعقد الباب أن كل تصرف لو وقع من البائع كان فسخا متى وقع من المشتري كان إمضاء وإقرارا بالرضا بالبيع ولزومه ويستقر العقد بذلك من جهته، فأما إذا اتفقا على التصرف وتراضيا مثل أن أعتق المشتري أو باع في مدة الخيار بإذن البائع أو وكل المشتري البائع في عتق الجارية أو بيعها، فإن الخيار ينقطع في حقهما ويلزم البيع ويستقر وينقطع خيارهما معا وينفذ العتق والبيع لأن في تراضيهما بذلك رضا بقطع الخيار.
خيار المجلس والشرط موروث عندنا إذا كان المبيع شيئا بعينه فهلك بعد العقد لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون قبل القبض أو بعده. فإن كان قبل القبض بطل البيع سواء كان التلف في مدة الخيار أو بعد انقضاء مدة الخيار، فإذا تلف هلك على ملك البائع وبطل الثمن، فإن كان الثمن مقبوضا رده وإن كان غير مقبوض سقط عن المشتري وإن كان الهلاك بعد القبض لم يبطل البيع سواء كان في يد المشتري أو يد البائع مثل أن قبضه المشتري ثم رده إلى البائع وديعة.
فإذا ثبت أنه لا ينفسخ نظرت فإن كان الهلاك بعد انقضاء مدة الخيار فلا كلام، وإن كان في مدة الخيار لم ينقطع الخيار ثم لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يجيزا البيع أو يفسخاه.