فأما عقد البيع فإن كان بيع الأعيان المشاهدة دخلها خيار المجلس بإطلاق العقد وخيار المدة ثلاثا كان أو ما زاد عليه بحسب الشرط، وإن كان حيوانا دخله خيار المجلس وخيار الثلاث معا بإطلاق العقد ومجرده وما زاد على الثلاث بحسب الشرط، وإن كان بيع خيار الرؤية دخله الخياران معا: خيار المجلس وخيار الرؤية ويكون خيار الرؤية على الفور دون خيار المجلس.
فأما الصرف فيدخله خيار المجلس لعموم الخبر، فأما خيار الشرط فلا يدخله أصلا إجماعا لأن من شرط صحة هذا العقد القبض قبل التفرق، فأما السلم فيدخله خيار المجلس للخبر وخيار الشرط لا يمنع منه مانع وعموم الخبر يقتضيه، فأما الرهن فإنه يلزم بالإيجاب والقبول دون الإقباض، وبعض أصحابنا يذهب إلى أنه لا يلزم ولا ينعقد إلا بالإقباض. والأول هو الأظهر في المذهب ويعضده قوله تعالى: أوفوا بالعقود، فأما قوله تعالى: فرهان مقبوضة، فهذا دليل الخطاب ودليل الخطاب عندنا غير صحيح وقد رجع عن ظاهره بدليل والآية المتقدمة دليل عليه.
وعقد الصلح لا يدخله خيار المجلس لأن خيار المجلس يختص عقد البيع والصلح عندنا ليس ببيع ولا هو فرع البيع على ما يذهب إليه الشافعي، وكذا الحوالة لا يدخلها خيار المجلس ولا يمتنع دخول خيار الشرط فيهما لقوله ع: المؤمنون عند شروطهم، وكذا الضمان لا يدخله خيار المجلس ولا يمتنع من دخول خيار الشرط.
وأما خيار الشفيع على الفور فإن اختار الأخذ فلا خيار للمشتري لأنه ينتزع منه الشقص قهرا، وأما الشفيع فقد ملك الشقص وليس له خيار المجلس لأنه ليس بمشتر وإنما أخذه بالشفعة.
وأما المساقاة فلا يدخلها خيار المجلس لأنها ليست بيعا ولا يمنع مانع من دخول خيار الشرط فيها لقوله ع: المؤمنون عند شروطهم.
وأما الإجارة فلا يدخلها خيار المجلس لأنها ليست بيعا ولا يمنع من دخول خيار الشرط فيها مانع.