بالناس وتغسيل الأموات وتكفينهم وحملهم ودفنهم والصلاة عليهم، والأجرة المحرمة على حملهم هي إلى المواضع التي يجب على من حضرهم الحمل إليها وهي ظواهر البلدان والجبانة المعروفة بذلك، فأما من بعد عن ذلك من المواضع المعظمة والأمكنة الشريفة المقدسة فلا يجب حمل الموتى إليها على من حضرهم ولا تحرم الأجرة على من استؤجر للحمل إلى المواضع المذكورة النائية.
ولا يحرم ثمن الماء الذي يغسل به الميت على بائعه ولا الكفن على بائعه بحال لأن المحرم هو الأجر على التغسيل والتكفين وهما مصدران دون الماء والكفن فمن حرم ثمن الماء فيلزمه تحريم ثمن الكفن إذ لا فرق بينهما بحال، وشيخنا أبو جعفر قال في مبسوطه: وإذا وجد الماء لغسل الميت بالثمن وجب شراؤه من تركته فإن لم يخلف شيئا لم يجب على أحد ذلك، هذا آخر كلامه رحمه الله في مبسوطه.
والكهانة والشعبذة والحيل المحرمة وما أشبه ذلك، والقيافة والسحر وتعلمه وتعليمه، ونسخ الضلال وحفظه والأجرة عليه، وإيراد الشبه القادحة وتخليدها بالخاء الكتب من غير نقض لها، والأجرة على تزويق المساجد وزخرفتها وفعل ذلك محرم، وجمع تراب الصياغة لبيعه وأخذه فإن جمعه انسان فعليه أن يتصدق به عن أربابه.
واتخاذ العقارات والمساكن لعمل المناكير فيها مع القصد إلى ذلك، واتخاذ السفن وغيرها مما يحمل عليه المحرمات مع العلم بذلك والقصد إليه أيضا، واحتكار الغلات المنهي عن احتكارها عند عدم الناس لها وحاجتهم الشديدة إليها ولا يوجد في البلد سواها بعد ثلاثة أيام، وبيع المصاحف إذا كان ذلك في المكتوب، وبيع السرقة والخيانة وابتياعهما مع العلم بهما، ونثار الأعراس إذا لم يعلم من صاحبه الإباحة له لا قولا ولا شاهد حال فأما إذا علم من قصد مالكه بشاهد الحال أو الإذن بالقول الإباحة لأخذه فلا بأس بذلك غير أنه يكره ما يؤخذ منه انتهابا.
وسلوك طريق يظهر فيه إمارة الخوف مع ترك التحرز والكشف عن ذلك، والخمر والتصرف فيها حرام على جميع الوجوه من البيع والشراء والهبة والمعاوضة والحمل لها، والصنعة وغير ذلك من أنواع التصرف ولا بأس بإمساكها ليخللها ويكون قصده ذلك