من غير إسراف. وقال شيخنا أبو جعفر في التبيان ومسائل الخلاف: له أقل الأمرين إن كانت كفايته أقل من أجرة المثل فله قدر الكفاية دون أجرة المثل وإن كانت أجرة المثل أقل من كفايته فله الأجرة دون الكفاية. والذي يقوى في نفسي أن له قدر كفايته كيف ما دارت القصة لقوله تعالى فليأكل بالمعروف فالتلزم بظاهر التنزيل هو الواجب دون ما سواه لأنه المعلوم وما عداه إذا لم يقم عليه دليل مظنون.
هذا إذا كان القيم بأمورهم فقيرا فأما إن كان غنيا فلا يجوز له أخذ شئ من أموالهم لا قدر الكفاية ولا أجرة المثل.
ومتى اتجر الانسان المتولي لمال اليتيم نظرا لهم وشفقة عليهم فربح كان الربح لهم وإن خسر كان عليهم، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ويستحب أن يخرج من جملته الزكاة. والذي يقوى عندي أنه لا يخرج ذلك لأنه لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع ولأنه لا يجوز له التصرف إلا فيما فيه مصلحة لهم وهذا لا مصلحة لهم فيه من دفع عقاب ولا تحصيل ثواب لأن الأيتام لا يستحقون ثوابا ولا عقابا لكونهم غير مخاطبين بالشرعيات.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: ومتى اتجر به لنفسه وكان متمكنا في الحال من ضمان ذلك المال وغرامته إن حدث به حادث جاز ذلك وكان المال قرضا عليه فإن ربح كان له وإن خسر كان عليه ويلزمه في ماله وحصته الزكاة كما يلزمه لو كان المال له ندبا واستحبابا.
قال محمد بن إدريس: هذا غير واضح ولا مستقيم ولا يجوز له أن يستقرض شيئا من ذلك سواء كان متمكنا في الحال من ضمانه وغرامته أو لم يكن لأنه أمين والأمين لا يجوز له أن يتصرف لنفسه في أمانته - بغير خلاف بيننا معشر الإمامية - ولا يجوز له أن يتجر فيه لنفسه على حال من الأحوال وإنما أورده شيخنا إيرادا لا اعتقادا من جهة أخبار الآحاد كما أورد أمثاله في هذا الكتاب وهو غير عامل عليه.
ثم قال في الكتاب المشار إليه: ومتى اتجر لنفسه بما لهم وليس يتمكن في الحال من مثله وضمانه كان ضامنا لذلك المال فإن ربح كان للأيتام وإن خسر كان عليه دونهم. وقد قلنا إنه لا يجوز أن