دون غيره، ولحم الخنزير وبيعه وهبته وأكله واتخاذه وكذلك كل ما كان من الخنزير من شعر وجلد وشحم وعظم، وكل شراب مسكر حكمه حكم الخمر على السواء قليلا كان أو كثيرا نيا كان أو مطبوخا، وكذلك حكم الفقاع حكمه فإن شربه وعمله والتجارة فيه والتكسب به حرام محظور بغير خلاف بين فقهاء أهل البيت ع فإن إجماعهم منعقد على ذلك.
وكل طعام أو شراب حصل فيه شئ من الأشربة المحظورة أو شئ من المحرمات والنجاسات فإن شربه وعمله والتجارة فيه والتكسب به والتصرف فيه حرام محظور، وجميع النجاسات محرم التصرف فيها والتكسب بها على اختلاف أجناسها من سائر أنواع العذرة وروث ما لا يؤكل لحمه وبوله، ولا بأس بأبوال وأرواث ما يؤكل لحمه، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: والأبوال وغيرها إلا أبوال الإبل خاصة فإنه لا بأس بشربه والاستشفاء به عند الضرورة، والصحيح من المذهب أن بول الإبل وبول غيرها مما يؤكل لحمه سواء لا بأس بذلك لأنه طاهر عندنا بلا خلاف بيننا سواء كان لضرورة أو غير ضرورة وإنما أورد شيخنا هذا الخبر الواحد إيرادا لا اعتقادا.
وبيع الميتة ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وبيع الخنافس والجعلان وبنات وردان والعقارب والحيات وكل شئ لا منفعة فيه حرام محظور وكذلك بيع سائر المسوخ وشراؤها مما يكون نجس العين نجس السؤر، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وبيع سائر المسوخ وشراؤها والتجارة فيها والتكسب بها محظور مثل القردة والفيلة والدببة وغيرها من أنواع المسوخ.
قال محمد بن إدريس: رحمه الله قال محمد بن إدريس: قوله رحمه الله: الفيلة والدببة، فيه كلام وذلك أن كل ما جعل الشارع وسوغ الانتفاع به فلا بأس ببيعه وابتياعه لتلك المنفعة وألا يكون قد حلل وأباح وسوغ شيئا غير مقدور عليه، وعظام الفيل لا خلاف في جواز استعمالها مداهن وأمشاط وغير ذلك، والدب ليس بنجس السؤر بل هو من جملة السباع فعلى هذا جلده بعد ذكاته ودباغه طاهر.
والرشى في الأحكام سحت وكذلك ثمن الكلب إلا كلب الصيد سواء كان سلوقيا - منسوب إلى سلوق قرية باليمن - وكلب الزرع وكلب الماشية وكلب الحائط فإنه لا بأس