وذكر بعض أصحابنا: وخصاء الحيوان، والأولى عندي تجنب ذلك دون أن يكون محرما محظورا لأن للإنسان أن يعمل في ملكه ما فيه الصلاح له وما روي في ذلك يحمل على الكراهة دون الحظر.
ويحرم بناء الكنائس والبيع والأجرة على ذلك، وكل ما يكون متعبدا لأهل الضلال والصلبان والعيدان والأوثان والأنصاب والأزلام والأصنام، والتطفيف في الوزن والكيل والغش في جميع الأشياء، وعمل المواشط بالتدليس بأن يشمن الخدود ويحمرنها وينقشن الأيدي والأرجل ويصلن شعر النساء بشعور غيرهن وما جرى مجرى ذلك مما يلتبس به على الرجال في ذلك، وعمل السلاح مساعدة ومعونة لأعداء الدين وبيعه لهم إذا كانت الحرب قائمة بيننا وبينهم، فإذا لم يكن ذلك وكان زمان هدنة فلا بأس بحمله إليهم وبيعه عليهم على ما روي في الأخبار عن الأئمة الأطهار.
وذكر شيخنا في نهايته: أنه لا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح لأهل الكفر مثل الدروع والخفاف، وقد نقط بخطه الخاء بنقطة واحدة والفاء بنقطة واحدة.
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: الخفاف ليس هي من السلاح فإن أراد التجفاف والجمع التجافيف فهي من آلة السلاح قال أبو علي النحوي الفارسي: التاء زائدة في التجفاف، فعلى قول أبي على مع سقوط التاء يصير الجفاف فيستقيم أن يكون من آلة الحرب، وإن كان وقد روي في أخبارنا أورده شيخنا في الاستبصار: وسئل أبو عبد الله ع عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال: بعهما ما يكنهما من الدروع والخفين، فشيخنا في نهايته ما أراد إلا الخفاف جمع خف على لفظ الخبر إلا أنه ليس من آلة السلاح بل التجفاف من السلاح الذي يكن وأسقطت التاء الزائدة على ما قال أبو علي النحوي فصار الجفاف، وهذا الذي يقتضيه الكلام.
والجمع بين أهل الفسق للفجور والفتيا بالباطل والحكم به والتعرض للقول في ذلك من غير دليل مثمر لليقين، والارتشاء على الأحكام والقضاء بين الناس وأخذ الأجرة على ذلك، ولا بأس بأخذ الرزق على القضاء من جهة السلطان العادل ويكون ذلك من بيت المال دون الأجرة على كراهة فيه، ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة ولا على الصلاة