ذلك بعد الذكاة في البيع وبانضمام الدباع في التصرف فيه بأنواع التصرفات إلا الصلاة فلا فرق بين الذئب والأسد وبين الأرنب والثعلب، فأما قوله: وبغاث الطير لا يجوز بيعه، المراد بذلك هاهنا الطير المحرم الذي لا تحله الذكاة غير الجارح الذي يصلح للصيد لأن البغاث من الطير هو الذي لا يصطاد عند العرب سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، قال الشاعر:
بغاث الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلات نزور المقلات: هي التي لا يعيش لها ولد ونزور من النزر وهو القليل.
ولا بأس بشراء الهر وبيعه وأكل ثمنه وبيع الجري والمارماهي والطافي وكل سمك لا يحل أكله مثل الجريث - وهو الجري والجيم من الاسمين مكسورة وكذلك الراء مكسورة أيضا مشددة - وكذلك الضفادع والسلاحف وجميع ما لا يحل أكله حرام بيعه إلا ما استثناه أصحابنا من بيع الدهن النجس لمن يستصبح به تحت السماء بهذا الشرط فإنه يصح بيعه بهذا التقيد لإجماعهم على ذلك.
ومعونة الظالمين وأخذ الأجرة على ذلك محرم محظور فأما أخذ الأجرة منهم على غير معونة الظلم فلا بأس بذلك مثل رعي غنمهم وحفاظ أملاكهم وغسل ثيابهم وغير ذلك، وإنما المحرم أخذ أجرة المعونة على الظلم.
ومعالجة الزينة للرجال بما حرمه الله عليهم حرام وكسب المغنيات وتعلم الغناء حرام وكسب النوائح بالأباطيل حرام على ما قلناه ولا بأس بذلك على أهل الدين بالحق من الكلام.
وأما المباح على كل حال:
فهو كل مباح من المآكل والمشارب وكل ما لم يكن من جملة ما ذكرنا كونه محظورا ولا من جملة ما يكون مكروها على ما نذكره.
ومن المباح إذا أعطى الانسان غيره شيئا ليضعه في الفقراء وكان هو محتاجا إلى شئ من ذلك جاز له أن يأخذ منه إذا كان مستحقا ومن أهله مثل ما يعطي غيره ولا يفضل نفسه