على بطنه، ويقول: الحمد لله الذي عرفني لذته وأبقى قوته في جسدي وأخرج عني أذاه، يا لها من نعمة. ثلاث مرات.
والوضوء مرة مرة. وهو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين. ولا يجوز أن يقدم شيئا على شئ. يبدأ بالأول فالأول، كما أمر الله عز وجل. ومن توضأ مرتين لم يؤجر، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع. ومن غسل الرجلين فقد خالف الكتاب والسنة. ومن مسح على الخفين فقد خالف الكتاب والسنة. ولا يجوز المسح على الخفين والعمامة والجورب. ولا تقية في ثلاث أشياء. في شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج.
وحد الوجه الذي ينبغي أن يتوضأ، ما دارت عليه الوسطى والإبهام. وحد اليدين إلى المرفقين. وحد الرأس مقدار أربع أصابع من مقدمة الرأس والمسح على الرجلين إلى الكعبين.
فإذا توضأت المرأة ألقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه. ويجزيها في سائر الصلوات أن تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقى قناعها.
والمضمضة والاستنشاق ليستا من الوضوء. وهما سنة، لا سنة الوضوء، لأن الوضوء فريضة كله، ولكنها من الحنيفية التي قال الله عز وجل لنبيه ص:
واتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهي عشر سنن، خمس في الرأس وخمس في الجسد: فأما التي في الرأس، فالمضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب والفرق ممن طول شعر رأسه.
وروي أن من لم يفرق رأسه فرقه الله عز وجل بمنشار من النار. وأما التي في الجسد، فالاستنجاء والختان وحلق العانة وقص الأظافير ونتف الإبطين.
وكل من شك في الفرض وهو قاعد على حال الوضوء فليعد. ومن شك في الوضوء وقد قام عن مكانه، فلا يلتفت إلى الشك، إلا أن يستيقن.
ومن استنجى على ما وصفناه، ثم رأى بعد ذلك بللا فلا شئ عليه. وإن بلغ