والأمر في الآية وقع عقيب الحظر، فيدل على حلية مطلق الاصطياد.
وقال فيها أيضا: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) (1) (2) هذا مضافا إلى أن مقتضى الأصل أيضا الإباحة والحلية. فبذلك كله يؤيد كلام المقدس الكاظمي (البغدادي) (قده).
وأما القول بالحرمة فيمكن أن يستشهد له برواية حماد بن عثمان السابقة (الخامسة من أخبار سفر المعصية)، حيث إنه (عليه السلام) جعل فيها باغي الصيد كالسارق في عدم حلية الميتة له وإن اضطر إلى أكلها، فيستفاد من جعله رديفا للسارق حكمه بحرمة الميتة له وإن اضطر إلى أكلها أن فعله هذا يقع مبغوضا للمولى.
هذا ولكن العمل بمضمون الرواية مشكل، فإن حفظ النفس من أهم الواجبات، فكيف يمكن لفقيه أن يلتزم بحرمة أكل الميتة لمثل الصائد إذا توقف حفظ نفسه على أكلها؟! (3) وأما التعبيرات الواردة في غير رواية حماد: من قوله (عليه السلام): " إنما خرج في لهو " قوله:
" لأنه ليس بمسير حق "، وقوله: " فإن التصيد مسير باطل " (4) فلا يستفاد منها الحرمة الشرعية، لكونها أعم من الحرمة.
وحرمة بعض أقسام اللهو وإن كانت قطعية لكن لا يمكن الالتزام بحرمة جميع