أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتصيد؟ فقال: " إن كان يدور حوله فلا يقصر، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر. " وروى الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم أنه سأل الصادق عن الرجل يتصيد. وذكر مثله. (1) وسؤال الراوي مجمل، حيث لا يعلم جهة سؤاله، وجواب الإمام (عليه السلام) ليس تفصيلا في المسألة، بل يستفاد منه أن حيثية التصيد لا تغير حكم السفر، بل المتصيد مطلقا كغيره: إن كان يدور حول بلده، أي لم يكن سفره بقدر المسافة، فلا يقصر، إن كان تجاوز حد المسافة فليقصر. فكلمة الوقت هنا قد استعملت في الحد المكاني، نظائره كثيره في الروايات والمحاورات.
ومنها أيضا: ما رواه الشيخ بإسناده عنه، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام. وإذا جاوز الثلاثة لزمه. " ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن أبي بصير. (2) فإن الظاهر من هذا الحديث أيضا أن المتصيد مطلقا كغيره من المسافرين في أنه إن جاوز حد المسافة لزمه القصر، غاية الأمر أن تحديد المسافة فيه وقع على طبق فتوى أبي حنيفة من التحديد بثلاث مراحل، رعاية للتقية، فتدبر.
وأما الطائفة الثالثة المفصلة فمنها: ما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن عباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عمن يخرج من أهله بالصقورة والبزاة والكلاب، يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة، هل يقصر من صلاته أم لا يقصر؟ قال: " إنما خرج في