قال: وروي في الشاة تسع، أو عشر، قال " ابن بابويه " فيمن لا يحضره الفقيه: " وإن وقعت فيها شاة وما أشبهها، نزح منها تسعة إلى عشرة " ولعله استناد إلى رواية إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: " الدجاجة ومثلها يموت في البئر، ينزح منها دلوان، وثلاثة، فإذا كانت شاة وما أشبهها، فتسعة، أو عشرة " (1) وفي رواية عمرو بن سعيد (2) " سبع دلاء والعمل بما ذكره ابن بابويه في هذه أو للسلامة سند الرواية بذلك، وضعف رواية عمرو. وقال الثلاثة ينزح لها أربعون.
واحتج الشيخ بأنها مشابهة للكلب، واحتجاجه بالمشابهة ليس بصريح، فالصريح أولى لأنه استدلال بالمنطوق، قال: وللسنور أربعون، وفي رواية سبع، وبالأربعين قال الثلاثة وأتباعهم، وبالسبع قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه، وهو استناد إلى رواية عمرو بن سعيد.
لنا ما رواه الحسين بن سعيد، عن القاسم عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن السنور؟ قال أربعون " (3) وفي رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام " من ثلاثين إلى أربعين " (4) وفي رواية أبي أسامة التي قدمنا " خمس دلاء (5) " وفي عمرو بن سعيد ضعف، وكذا في رواية سماعة، ورواية أبي أسامة متروكة، فتعين العمل بالأربعين، لاقترانها بعمل الأكثر من الأصحاب، ولو عمل بالأقل جوازا وبهذه استظهارا جاز أيضا، فإن علي بن أبي حمزة واقفي.
قال ولموت الطير، واغتسال الجنب سبع، أما الطير فهو اختيار الثلاثة