النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه " (1).
ولم يرد في هذه المواطن إلا الدعاء، واللفظ المشترك لا يحمل على معنييه فتعين أراد أحدهما، وذات الركوع مرادة من هذا اللفظ فلا يراد الدعاء، ولأن الإجماع على أن الدعاء المحض لا يشترط فيه الطهارة، لكن يستحب، فاستحال إرادة الأمرين، لا يقال: لم لا يكون اللفظ واقعا عليهما بالتواطي، لأنا نقول:
المتواطئ هو في الواقع على شئ مشترك في مسماه، والصلاة ليست واقعة على ذات الركوع، باعتبار الدعاء، بل هو اسم بجملتها، حتى لو خلت من دعاء أصلا لكانت صلاة، لكن الأفضل عندنا الطهارة.
قال الشيخ في الخلاف: " يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء " وأطلق وقال ابن الجنيد " ولا بأس بالتيمم في المصير للجنازة إذا خاف فوتها " وقال ابن بابويه: " وفي خبر تيمم لها إن أحب " (2) وقال أبو حنيفة " مع اشتراط الطهارة لها، يجوز التيمم، مع وجود الماء، إذا خشي فوات الصلاة، كما لو اشتغل بالطهارة المائية، وكذا صلاة العيد " ومنع ذلك الشافعي، ولم يجز التيمم مع وجود الماء لقوله تعالى: * (فإن لم تجدوا ماءا فتيمموا) * (3) فلا يكون التيمم طهارة، مع وجوده.
واحتج أبو حنيفة: " بأن صلاة الجنازة، والعيد، لا يقضيان، والطهارة لا يراد لنفسها، بل للصلاة، وبتقدير الفوات يسقط اعتبار الطهارة، لأنه لا ثمرة لها، فيستدرك الصلاة بالتيمم، ولا كذلك صلاة الجمعة، لو خشي الفوات بالطهارة لها، وصلاة الفريضة، لأن الجمعة تقضى ظهرا، والفريضة يؤدي ما يدرك منها في الوقت، ويقضي