وروى عبد الله بن سنان قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول " إذا لم يجد الرجل طهورا أو كان جنبا فليمسح من الأرض، وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل فقد أجزأته صلاته التي صلى " (1). ولو قلنا بالتوسعة فتيمم وصلى ثم وجد الماء والوقت باق ففي الإعادة روايتان: إحديهما: الإجزاء، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك وأحمد. وهو الأقوى. والثانية: يعيد، وهو مذهب عطاء، وزهري، وربيعة.
لنا ما روي عن أبي سعيد أن رجلين تيمما فوجدا الماء وصليا في الوقت فأعاد أحدهما وسألا النبي صلى الله عليه وآله قال لمن لم يعد: " أصبت السنة وأجزاك صلاتك وللآخر لك الأجر مرتين " (2). وروى يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءا قال: " إن وجده قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد وإن مضى الوقت فلا إعادة " (3).
والأخرى رواية معاوية بن ميسرة وغيره في الرجل يصلي ثم يأتي الماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته أو يعيد قال: " يمضي على صلاته فإن رب الماء رب التراب " (4).
وهنا مسئلتان:
الأولى: من أجنب نفسه مختارا، قال الشيخان في الخلاف والمقنعة: لم يجزله التيمم وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض. وقال في المبسوط: إذا خاف تيمم وصلى، وكذا قال في التهذيب، وهو أولى لقوله تعالى * (ولا تلقوا بأيديكم إلى