السادس: لو مسح بغير يده مثل الآلة لم يصح تبعا للكيفية المنقولة.
السابع: لو تيممه غيره مع القدرة لم يجزه ويجزي مع العجز وينوي العاجز لا المتيمم.
الثامن: إذا قطع كفه فإن بقي منها شئ وجب مسحه وإن استوصل سقط مسحه واقتصر على مسح الوجه، ولا يجب مسح الرسغ لأنه ليس من أعضاء التيمم مسألة: النية شرط في صحة التيمم. وقال الأوزاعي، والحسن بن حي ليست شرطا. لنا إجماع علماء الإسلام فإن خلاف المذكورين منقرض. وما روي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله " إنما الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نوى " (1) وعن الرضا عليه السلام " لا قول إلا بعمل ولا عمل إلا بنية ولا نية إلا بإصابة السنة " (2) والنية هي القصد بالقلب إلى التيمم لاستباحة الصلاة لقوله تعالى * (فتيمموا صعيدا) * (3) أي اقصدوا، والقصد النية بالقلب، وكما أن الطهارة بالماء يقصد بها الصلاة فكذا التيمم، لأنه معطوف عليه بالواو المقتضية للتشريك.
ويجب أن ينويه لله أي طاعة وامتثالا لقوله تعالى * (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين) * (4) ولا يتحقق الإخلاص من دون نية التقرب والامتثال. ويجب استدامة حكمها حتى يفرغ من التيمم، لأن الدليل دل على وجوبها، فلو وجب استصحابها لشق أو تعذر فاقتصر على استدامة الحكم دفعا للحرج، ليست التسمية شرطا فيه خلافا لأهل الظاهر والبحث فيه كما قلنا في الطهارة المائية.