ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر ويشد إلى ظهرها " (1) وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار ولفافتان " (2) وأما النمط: فثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط وهي الطريق.
مسألة: وتبدل المرأة بالعمامة قناعا لما رواه أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " تكفن المرأة في خمسة أثواب: أحدهما الخمار " و " الخمار " (3) هو القناع لأنه تخمر به الرأس.
مسألة: ويسحق " الكافور " بيده فإن فضل منه جعله على صدره، وفي رواية يونس عنهم عليهم السلام " ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده وامسح بالكافور جميع منابته [مساجده] من اليدين والرجلين ووسط راحته " (4) أما اختصاص السحق باليد فقد ذكره الشيخان، ولم أتحقق مستنده، وأما وضع ما يفضله من المساجد على صدره فقد ذكره جماعة من الأصحاب، من ذلك: رواية الحلبي قال: " اعمد إلى كافور فامسح به آثار السجود ومفاصله ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط، وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء " (5).
واعلم: أن رواية " يونس " هذه ضعيفة، وفي متنها اضطراب ومنافات لبعض ما ينقله الأصحاب، غير أن القدر الذي علمناه الأمر بمسح المساجد بالكافور، وكان القصد به، والله أعلم تطيب مواضع العبادة وتخصيصها بمزيد التفصيل.
مسألة: أقل المستحب من " الكافور " للحنوط درهم، وأفضل منه أربعة