من إسراع التغيير وتعرض الهوام، ومع عدمها فلا فائدة في تكرار الماء مع حصول النقاء.
مسألة: وفي وجوب الوضوء قولان، والاستحباب أشبه، قال الشيخ في المبسوط: وقد قيل: أنه يوضأ الميت، فمن عمل به كان جائزا غير أن عمل الطائفة على ترك العمل بذلك، لأن غسل الميت كغسل الجنابة، ولا وضوء في غسل الجنابة.
وقال في الخلاف: غسل الميت كغسل الجنابة ليس فيه وضوء. وقال بعض أصحابنا:
يستحب فيه الوضوء، وقال المفيد (ره) في المقنعة: ثم يوضأ الميت فيغسل وجهه وذراعيه ويمسح برأسه وظاهر قدميه. وقال الشيخ في الاستبصار باستحبابه.
لنا ما رواه حريز قال: " أخبرني أبو عبد الله عليه السلام قال: الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة " (1) وما رواه الوشا، عن أبي خثيمة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن أبي أمرني أن أغسله (وساق الحديث) إلى أن قال: ثم يوضه وضوء الصلاة " (2).
وإنما حملنا ذلك على الاستحباب، لما روي من النقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام في كيفية غسل الميت وانتقالهم من تليين أصابعه وغسل يديه إلى غسل رأسه وجسده من غير ذكر الوضوء، روي ذلك عدة من الأصحاب منهم الحلبي عليه الرحمة، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعبد الله الكاهلي عنه أيضا، ويعقوب بن عبد الصالح.
ولا يقال: رواية ابن أبي عمير، عن حماد أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام " في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة " (3) يدل على الوجوب، لأنا نقول: لا يلزم