فروع الأول: لا يشترط في التمييز التكرار، لأنه علامة الحيض، فيكفي امتيازه، بخلاف العادة مثل أن تراه في شهر ثلاثة أسود، وفي آخر خمسة، وفي آخر سبعة والباقي منهما كان ما تراه بصفة الحيض في كل شهر حيضا، والباقي طهر.
الثاني: يشترط في العمل بالتمييز أن لا يقصر ما شابه دم الحيض عن أقل الحيض ولا يتجاوز أكثره، وأن يكون في أوله ثلاثة أيام متوالية على مذهب من يشترط التوالي، لما دللنا عليه من أن ما نقص عن ثلاثة فليس بحيض وما تجاوز العشرة فليس حيضا.
الثالث: إذا رأت الأسود والأحمر فتجاوز، فالأسود حيض والأحمر طهر، ولو رأت الأحمر والأصفر فالأحمر حيض والأصفر طهر، سواء كان ما شابه الحيض أو لا أو وسطا أو أخيرا، ولو رأت ثلاثا ثم انقطع ثم رأت يوم العاشر أو ما دونه كان الدمان وما بينهما من النقاء حيضا، كالدم الجاري، لما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا رأته قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من الحيضة المستقبلة، كذا لو انقطع مرارا ولم يتجاوز العشرة " (1) ولو لم تر إلا بعد العاشر فليس من الأولى لكنه استحاضة حتى تمضي عشرة أيام بعد الحيضة الأولى، فما يحصل بعد ذلك فهي حيضة مستأنفة، لأنه لا يكون الطهر أقل من عشرة أيام.
الرابع: لو رأت ثلاثة أسود وثلاثة أحمر ثم أصفر وتجاوز فالحيض هو الأسود لأن الأحمر مع الأسود طهر، فكذا لو انضم إلى الأصفر، ولو رأت ثلاثة أصفر تركت الصلاة والصوم إلى العاشر، فإن رأت بعد ذلك أسود تركت الصلاة أيضا