الجنب يخضب أو يختضب وهو جنب، فكتب لا " (1) ومثله روى علي بن أسباط، عن عامر بن جذاعة. وربما يكون المفيد (ره) أطرح هذه الروايات لضعف سندها، وفلا نراها تقتصر عن إفادة الكراهية لاشتهارها في النقل.
وفي رواية عن سماعة وعن أبي المعرا جميعا عن العبد الصالح عليه السلام " سأل عن الجنب والحائض يختضبان؟ قال لا بأس " (1) فتحمل هذه على رفع الحظر، والروايات المانعة على الكراهة صيانة لها عن التناقض، ويكره لمن احتلم أن يجامع حتى يغتسل، ولا يكره تكرار الجماع من غير اغتسال، ذكره جماعة من الأصحاب، ويدل عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه كان يطوف على نسائه بغسل واحد " (3).
مسألة: إذا اغتسل الجنب وصلى ثم رأى بللا فإن تيقن أنه مني أعاد الغسل ولو كان بال واجتهد، لقوله عليه السلام " إنما الماء من الماء " (4) وقال أبو حنيفة: لو خرج مني بعد البول لم يغتسل ولو كان قبله اغتسل وقال مالك لا يغتسل على التقديرين.
لنا قوله صلى الله عليه وآله " إنما الماء من الماء " (5) وإذا كان التقدير أنه مني فقد حصل سبب الغسل فيجب، أما الصلاة فلا تعاد، لأنها وقعت مستكملة الشرائط فتكون مجزية، وتجدد الناقض لا يبطل ما تقدمه من الصلاة، ولو لم يتيقن أن ذلك البلل مني ففيه ثلاث مسائل:
الأولى: إن لم يكن بال ولا استبرأ أعاد الغسل، لأن المني من شأنه اعتياق أجزاء منه في المجرى، فلا يدفعها إلا البول غالبا أو الاجتهاد بالاختراط، فيغلب أن الخارج بقيته قضاء لغالب العادة، ويؤيد هذا الاعتبار ما رواه الأصحاب بطرق: