عليها ولا وضوء، وقال مالك: ليس على المستحاضة وضوء، لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله (المستحاضة تتوضأ لكل صلاة) وما رواه معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (المستحاضة إذا جازت أيامها، فإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت وصلت لكل صلاة بوضوء) (1).
[فروع] الأول: لا تجمع المستحاضة بين فريضتين بوضوء واحد، وقال أبو حنيفة:
تجمع، لأن طهارتها لوقت كل صلاة، لا لكل صلاة. لنا ما سلف من الروايتين، ولأن دمها حدث فتستبيح الطهارة ما لا بد منه وهو الصلاة الواحدة.
الثاني: لو توضأت ودمها بحاله فانقطع بعد الطهارة قبل الدخول في الصلاة قال في المبسوط: استأنفت الوضوء، لأن دمها حدث وقد زال العذر فظهر حكم الحدث، ولو صلت والحال هذه، أعادت لعدم الطهارة، سواء أعاد قبل الفراغ أو بعده. ولو انقطع في أثناء الصلاة قال في المبسوط والخلاف: لا يجب الاستيناف لأنها دخلت في الصلاة دخولا مشروعا متيقنا ولا دليل على إيجاب الخروج. وهذا يشكل مع قوله: إن انقطاع دمها حدث، بمعنى إن معه يظهر حكم الحدث، كذا إذا قيل: دمها حدث وإنما أبيحت الصلاة للضرورة، فعلى التقديرين الدليل الموجب لاستيناف موجودة، لأنه لا صلاة مع تيقن الحدث وزوال العذر.
لكن إن قيل: خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه فلم يكن مؤثرا في نقض الطهارة، والانقطاع ليس بحدث أمكن، لكن يلزم التسوية في جواز الصلاة بين ما إذا انقطع قبل الدخول في الصلاة وأما إذا انقطع في أثنائها فالفرق عسر، والاستدلال على بقاء الطهارة بالاستصحاب ضعيف أيضا، لأنه ليس بحجة هنا، ولو عارض