كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ٥ - الصفحة ٤٧٦
(5) استعمال الحناء قبل الاحرام إذا كان أثره باقيا إلى وقت الاحرام (1).
(6) دخول الحمام (2) والأولى بل الأحوط أن لا يدلك المحرم جسده (3).
(7) تلبية من يناديه، بل الأحوط ترك ذلك (4).
____________________
في الثوب المعلم، وتركه أحب إلى إذا قدر على غيره) (1).
(1) يشهد له خبر أبي الصباح الكناني (قال سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟
قال: ما يعجبني أن تفعل ذلك) (2) بناءا على مساواة الرجل والمرأة في أكثر الأحكام، وظاهر النص النهي عنه فيما إذا بقي أثره إلى وقت الاحرام، وأما إذا لم يبق منه أثر فلا بأس به أصلا.
(2) للنهي عنه في خبر عقبة بن خالد (3) المحمول على الكراهة بقرينة صحيحة معاوية بن عمار الدالة على جواز دخول المحرم الحمام.
(3) للنهي عنه في النصوص (4).
(4) يدل على صحيح حماد (ليس للمحرم أن يلبي من دعاء حتى

(1) الوسائل: باب 39 من أبواب تروك الاحرام ح 3.
(2) الوسائل: باب 23 من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 1.
(3) الوسائل: باب 76 من أبواب تروك الاحرام ح 1 وباب 76 من أبواب تروك الاحرام ح 1 و 2 و 3.
(4) الوسائل: باب 76 من أبواب تروك الاحرام.
(٤٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 ... » »»
الفهرست