____________________
أو الجهل بل المذكور فيها أنه عرض له عارض فلم يرم وهذا يشمل الناسي والجاهل بل يشمل الترك عن التساهل والتسامح في اتيان الرمي ونحو ذلك من الموانع والعوارض فالميزان ما يمنعه عن أداء الواجب على أنه لو ثبت التدارك في مورد النسيان ففي مورد الجهل أولى لأن مورد النسيان لا تكليف أصلا بخلاف مورد الجهل فإنه يمكن التكليف في مورده.
ويمكن أن يستدل بصحيح جميل الوارد في جميع أعمال الحج الدال على إن تأخير ما حقه التقديم وبالعكس غير ضائر بصحة العمل فقد روي المشايخ الثلاثة بسند صحيح عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، فقال لا حرج).
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال: فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج) (1).
ويؤيده ما روي عن البزنطي نحوه. وصدره وإن كان في مورد النسيان ولكن لا تحتمل أن جميع هذه الموارد التي يقع فيها التقديم والتأخير منشأها النسيان بل الغالب هو الجهل.
ويمكن أن يستدل بصحيح جميل الوارد في جميع أعمال الحج الدال على إن تأخير ما حقه التقديم وبالعكس غير ضائر بصحة العمل فقد روي المشايخ الثلاثة بسند صحيح عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، قال: لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، ثم قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم: يا رسول الله إني حلقت قبل أن أذبح وقال بعضهم: حلقت قبل أن أرمي، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه، فقال لا حرج).
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال: فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه، فقال: لا حرج) (1).
ويؤيده ما روي عن البزنطي نحوه. وصدره وإن كان في مورد النسيان ولكن لا تحتمل أن جميع هذه الموارد التي يقع فيها التقديم والتأخير منشأها النسيان بل الغالب هو الجهل.