____________________
بالحكم يجب عليه القضاء في نهار الحادي عشر إذا لم يكن ممن وظيفته الرمي في الليل ولا فيرمي ليلا (أي ليلة الحادي عشر) ويستمر هذا الحكم أي وجوب القضاء إلى آخر أيام التشريق (أي اليوم الثالث عشر) لصحيحة عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس قال: يرمي إذا أصبح مرتين: مرة لما فاته، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه وليفرق بينهما يكون أحدهما بكرة وهي للأمس والأخرى عند زوال الشمس (1).
ولا يخفى أن السؤال ناظر إلى فوت الواجب في وقته لعروض عارض من العوارض وقد حكم (ع) بالقضاء في الغد، والمستفاد من ذلك قضائه في الأيام التي يجب عليها الرمي وهي أيام التشريق فيجمع بين الأداء والقضاء مع التفريق بينهما كما سيأتي وأما بعد انقضاء أيام التشريق الذي لا يجب فيه الرمي فلا دليل على قضاء ما فاته من رمي جمرة العقبة.
وبعبارة أخرى: تدل الصحيحة على القضاء فيما إذا أصبح أي في الغد ولكن لا بد من الغاء اعتبار الغد إذ لا خصوصية له فالمستفاد منها وجوب القضاء في الأيام التي يجب فيها الرمي فيجمع بين الأداء والقضاء مع الفصل بينها، وأما اليوم الذي لا يجب فيه الرمي أداء فالصحيحة غير دالة على قضاء ما فاته من رمي جمرة العقبة فإذا لا دليل على القضاء بعد انقضاء أيام التشريق، ولذا قيدنا وكذلك الفقهاء القضاء بأيام التشريق.
ثم إن هذه الصحيحة لم يذكر فيها أن سبب الترك كان هو النسيان
ولا يخفى أن السؤال ناظر إلى فوت الواجب في وقته لعروض عارض من العوارض وقد حكم (ع) بالقضاء في الغد، والمستفاد من ذلك قضائه في الأيام التي يجب عليها الرمي وهي أيام التشريق فيجمع بين الأداء والقضاء مع التفريق بينهما كما سيأتي وأما بعد انقضاء أيام التشريق الذي لا يجب فيه الرمي فلا دليل على قضاء ما فاته من رمي جمرة العقبة.
وبعبارة أخرى: تدل الصحيحة على القضاء فيما إذا أصبح أي في الغد ولكن لا بد من الغاء اعتبار الغد إذ لا خصوصية له فالمستفاد منها وجوب القضاء في الأيام التي يجب فيها الرمي فيجمع بين الأداء والقضاء مع الفصل بينها، وأما اليوم الذي لا يجب فيه الرمي أداء فالصحيحة غير دالة على قضاء ما فاته من رمي جمرة العقبة فإذا لا دليل على القضاء بعد انقضاء أيام التشريق، ولذا قيدنا وكذلك الفقهاء القضاء بأيام التشريق.
ثم إن هذه الصحيحة لم يذكر فيها أن سبب الترك كان هو النسيان