____________________
في صدر الآية توطئة لقوله تعالى: ومن عاد وإلا لكان ذكر العمد لغوا ولم يظهر وجه للتقييد بالعمد بعد ثبوت الكفارة لكل صيد على اطلاقه، فالآية تدل على نفي الكفارة في الثاني فيما إذا كان الأول عمديا أيضا، ولا ينافي ذلك ثبوت الكفارة للوجود الثاني أيضا إذا كان الأول خطاءا والثاني عمديا فإذا تكون النتيجة صحة ما ذهب إليه المشهور.
والمتحصل مما ذكرنا: إن الصيد كلما تكرر تكررت الكفارة سواء كان عن عمد أو خطأ لمقتضى القاعدة لتعدد المسبب بتعدد السبب ولصحيحتي معاوية بن عمار وخرجنا من ذلك في خصوص ما إذا كان الصيد الأول والثاني كلاهما عمديا للآية والروايات، وأن الجزاء في الثاني في الآخرة فلا تثبت إلا كفارة واحدة في صورة إصابة كلا الصيدين عن عمد، وأما في مورد عدم القصد إلى المصيد كالجهل بأن المرمي حيوان، كما إذا رأى شبحا وزعم أنه حجر أو نخلة فرماه ثم تبين أنه حيوان، أو الخطأ بأن قصد رمي هذه النخلة فأصاب نخلة أخرى عليها طير فأصابه، أو كان قاصدا للصيد، وكان ناسيا لاحرامه فلا يجري عليه حكم العمد لأنه لم يكن قاصدا للصيد بوصف أنه محرم مع أن الظاهر من الآية كون القصد إلى الصيد بوصف كونه محرما هو موضوع للحكم بعدم تعدد الكفارة، فالعمد المأخوذ العمد بوصف كونه محرما كل ذلك مما لا اشكال فيه.
نبقى نحن وما ذكره صاحب الجواهر (1) من الحاق الجاهل بالحكم بالخاطئ في لزوم تعدد الكفارة، وعدم اجراء حكم العامد عليه.
والمتحصل مما ذكرنا: إن الصيد كلما تكرر تكررت الكفارة سواء كان عن عمد أو خطأ لمقتضى القاعدة لتعدد المسبب بتعدد السبب ولصحيحتي معاوية بن عمار وخرجنا من ذلك في خصوص ما إذا كان الصيد الأول والثاني كلاهما عمديا للآية والروايات، وأن الجزاء في الثاني في الآخرة فلا تثبت إلا كفارة واحدة في صورة إصابة كلا الصيدين عن عمد، وأما في مورد عدم القصد إلى المصيد كالجهل بأن المرمي حيوان، كما إذا رأى شبحا وزعم أنه حجر أو نخلة فرماه ثم تبين أنه حيوان، أو الخطأ بأن قصد رمي هذه النخلة فأصاب نخلة أخرى عليها طير فأصابه، أو كان قاصدا للصيد، وكان ناسيا لاحرامه فلا يجري عليه حكم العمد لأنه لم يكن قاصدا للصيد بوصف أنه محرم مع أن الظاهر من الآية كون القصد إلى الصيد بوصف كونه محرما هو موضوع للحكم بعدم تعدد الكفارة، فالعمد المأخوذ العمد بوصف كونه محرما كل ذلك مما لا اشكال فيه.
نبقى نحن وما ذكره صاحب الجواهر (1) من الحاق الجاهل بالحكم بالخاطئ في لزوم تعدد الكفارة، وعدم اجراء حكم العامد عليه.