____________________
سوى الاستيناس مما ورد فيمن نظر إلى غير أهله فأمنى (1) وفيمن واقع أهله قبل طواف النساء (2) ولا مجال للتعدي منهما إلى المقام.
ولم يرد هذا التفصيل في شئ من الروايات بالنسبة إلى عمرة المتعة بل الوارد فيها الجزور والشاة على الاطلاق، ففي معتبرة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) (عن متمتع وقع على امرأته قبل إن يقصر، قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه).
وفي معتبرة أخرى عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال:
قلت: متمتع وقع على امرأته قبل إن يقصر؟ فقال: عليه دم شاة (3).
وفي معتبرة أخرى: إن عليه جزور أو بقرة.
ومقتضى القاعدة من حيث الجمع بين الأخبار هو التخيير، ولكن الأحوط ما ذكرناه في المتن تحفظا على عدم مخالفة المشهور، وسند الخبرين معتبر لأن المراد من (علي) الواقع في السند هو علي بن الحسن الطاطري بقرينة روايته عن محمد بن أبي حمزة ودرست إذ لا يروي عنهما من يسمى بعلي سوى علي بن الحسن الطاطري.
وبالجملة فالترتيب الذي ذكره المشهور لم يثبت فالصحيح هو التخيير.
وأما الثاني: فالمشهور والمعروف بين الأصحاب وجوب الكفارة
ولم يرد هذا التفصيل في شئ من الروايات بالنسبة إلى عمرة المتعة بل الوارد فيها الجزور والشاة على الاطلاق، ففي معتبرة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (ع) (عن متمتع وقع على امرأته قبل إن يقصر، قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه).
وفي معتبرة أخرى عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال:
قلت: متمتع وقع على امرأته قبل إن يقصر؟ فقال: عليه دم شاة (3).
وفي معتبرة أخرى: إن عليه جزور أو بقرة.
ومقتضى القاعدة من حيث الجمع بين الأخبار هو التخيير، ولكن الأحوط ما ذكرناه في المتن تحفظا على عدم مخالفة المشهور، وسند الخبرين معتبر لأن المراد من (علي) الواقع في السند هو علي بن الحسن الطاطري بقرينة روايته عن محمد بن أبي حمزة ودرست إذ لا يروي عنهما من يسمى بعلي سوى علي بن الحسن الطاطري.
وبالجملة فالترتيب الذي ذكره المشهور لم يثبت فالصحيح هو التخيير.
وأما الثاني: فالمشهور والمعروف بين الأصحاب وجوب الكفارة