____________________
أصاب صيدا قال: عليه الكفارة قلت: فإن أصاب آخر؟ قال:
إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة، وهو ممن قال الله عز وجل: ومن عاد فينتقم الله منه) (1).
الطائفة الثالثة: مراسيل ابن أبي عمير الدالة على الفرق بين العمد والخطاء، فتكون وجه جمع بين الطائفتين، وشاهدة جمع بينهما، ففي إحدى مراسيله قال: (إذا أصاب المحرم صيدا خطاءا فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة) (2).
وفي مرسلة أخرى له: (إذا أصاب الحرم الصيد خطاءا فعليه كفارة، فإن أصابه ثانية خطاءا فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطاءا، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة، ولم يكن عليه الكفارة (3).
ولا يخفى إن قلنا بحجية مراسيل ابن أبي عمير فالأمر سهل لأن المراسيل تكون وجه جمع بين أخبار المسألة بها ويرتفع التعارض ويثبت قول المشهور، ولكن حيث لا نرى حجية مراسيل ابن أبي عمير فالتعارض باق على حاله، فالعبرة بالطائفتين المتقدمتين فلا بد من علاج آخر لرفع التعارض بينهما فنقول:
أن رواية معاوية بن عمار الدالة على تعدد الكفارة وتكررها بتكرر الصيد مطلقة من حيث العمد والخطاء.
وما دل على عدم التعدد كصحيحتي الحلبي خاص بالعمد لأن مورده
إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة، وهو ممن قال الله عز وجل: ومن عاد فينتقم الله منه) (1).
الطائفة الثالثة: مراسيل ابن أبي عمير الدالة على الفرق بين العمد والخطاء، فتكون وجه جمع بين الطائفتين، وشاهدة جمع بينهما، ففي إحدى مراسيله قال: (إذا أصاب المحرم صيدا خطاءا فعليه أبدا في كل ما أصاب الكفارة) (2).
وفي مرسلة أخرى له: (إذا أصاب الحرم الصيد خطاءا فعليه كفارة، فإن أصابه ثانية خطاءا فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطاءا، فإن أصابه متعمدا كان عليه الكفارة، فإن أصابه ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة، ولم يكن عليه الكفارة (3).
ولا يخفى إن قلنا بحجية مراسيل ابن أبي عمير فالأمر سهل لأن المراسيل تكون وجه جمع بين أخبار المسألة بها ويرتفع التعارض ويثبت قول المشهور، ولكن حيث لا نرى حجية مراسيل ابن أبي عمير فالتعارض باق على حاله، فالعبرة بالطائفتين المتقدمتين فلا بد من علاج آخر لرفع التعارض بينهما فنقول:
أن رواية معاوية بن عمار الدالة على تعدد الكفارة وتكررها بتكرر الصيد مطلقة من حيث العمد والخطاء.
وما دل على عدم التعدد كصحيحتي الحلبي خاص بالعمد لأن مورده