____________________
ومنها: صحيحة معاوية بن عمار (عن رجل محرم واقع على أهله فيما دون الفرج - قال - وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه) أي البدنة (1) فإن اطلاقها يشمل الجماع الواقع بعد المزدلفة.
ومنها: صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار (عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال: فينحر جزورا) فإن المراد بالمتمتع هو حج التمتع والمراد بعدم زيارته عدم طوافه للزيارة وهو طواف الحج كما عبر عنه في النصوص.
وإذا فلا فرق في ثبوت الكفارة بين وقوع الجماع قبل المزدلفة أو بعدها، والكفارة بدنة فإن لم يجد فشاة كما في صحيح ابن جعفر.
وأما الفساد فالظاهر عدمه ويكفينا أولا الأصل.
مضافا إلى عدم الخلاف سواء كان الفساد بالمعنى الحقيقي أو المجازي أي اتيان العمل في السنة القادمة - كما ورد في الجماع قبل الوقوف في المزدلفة - ولا دليل على شئ منهما في المقام:
ويدل على عدم الفساد مضافا إلى ما تقدم: أمران.
أحدهما: مفهوم صحيحة معاوية بن عمار (إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل إن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل) (2).
فإن مقتضى مفهوم الشرط إن لم يجامع قبل المزدلفة لم يكن عليه حج من قابل ومقتضى اطلاقه وإن جامع بعدها وحجية اطلاق المفهوم كحجية المنطوق.
ثانيهما: صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار (عن متمتع وقع على أهله
ومنها: صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار (عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال: فينحر جزورا) فإن المراد بالمتمتع هو حج التمتع والمراد بعدم زيارته عدم طوافه للزيارة وهو طواف الحج كما عبر عنه في النصوص.
وإذا فلا فرق في ثبوت الكفارة بين وقوع الجماع قبل المزدلفة أو بعدها، والكفارة بدنة فإن لم يجد فشاة كما في صحيح ابن جعفر.
وأما الفساد فالظاهر عدمه ويكفينا أولا الأصل.
مضافا إلى عدم الخلاف سواء كان الفساد بالمعنى الحقيقي أو المجازي أي اتيان العمل في السنة القادمة - كما ورد في الجماع قبل الوقوف في المزدلفة - ولا دليل على شئ منهما في المقام:
ويدل على عدم الفساد مضافا إلى ما تقدم: أمران.
أحدهما: مفهوم صحيحة معاوية بن عمار (إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل إن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل) (2).
فإن مقتضى مفهوم الشرط إن لم يجامع قبل المزدلفة لم يكن عليه حج من قابل ومقتضى اطلاقه وإن جامع بعدها وحجية اطلاق المفهوم كحجية المنطوق.
ثانيهما: صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار (عن متمتع وقع على أهله