____________________
وبالجملة: حرمة الجماع لا تختص بمن كان في أثناء الحج.
(1) إذا جامع أثناء عمرة المتعة عالما بالحكم عامدا، فقد يقع بعد الفراغ من السعي وقبل التقصير، وقد يقع قبل الفراغ من السعي، أما الأول: فلا ريب في عدم فساد عمرته بل لا قائل بالفساد وإنما تجب الكفارة على النحو الآتي، وكلا الحكمين أي عدم الفساد وثبوت الكفارة مما لا اشكال فيه عندهم.
أما عدم الفساد فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار، (عن متمتع وقع على امرأته قبل إن يقصر، قال ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه) (1) فإن خشية الفساد غير الفساد ولعل المراد من خسية الفساد عدم قبول حجه.
وأما ثبوت الكفارة ففي بعض الروايات ينحر جزورا كالصحيحة المتقدمة، وفي بعضها بقرة، وفي ثالثة شاة، والمشهور حملوا الروايات على الترتيب بين الموسر ومتوسط الحال والفقير، ولم يظهر لنا وجهه
(1) إذا جامع أثناء عمرة المتعة عالما بالحكم عامدا، فقد يقع بعد الفراغ من السعي وقبل التقصير، وقد يقع قبل الفراغ من السعي، أما الأول: فلا ريب في عدم فساد عمرته بل لا قائل بالفساد وإنما تجب الكفارة على النحو الآتي، وكلا الحكمين أي عدم الفساد وثبوت الكفارة مما لا اشكال فيه عندهم.
أما عدم الفساد فيدل عليه صحيح معاوية بن عمار، (عن متمتع وقع على امرأته قبل إن يقصر، قال ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه) (1) فإن خشية الفساد غير الفساد ولعل المراد من خسية الفساد عدم قبول حجه.
وأما ثبوت الكفارة ففي بعض الروايات ينحر جزورا كالصحيحة المتقدمة، وفي بعضها بقرة، وفي ثالثة شاة، والمشهور حملوا الروايات على الترتيب بين الموسر ومتوسط الحال والفقير، ولم يظهر لنا وجهه