____________________
والطير يكون آمنا لا يجوز لأحد أخذه وامساكه لقوله تعالى، (ومن دخله كان آمنا) لشموله للحيوانات أيضا حسب الروايات المفسرة له وعدم قصر ذلك على الانسان.
وأما إذا أدخل الصيد في الحرم يجب على من أدخله اطلاقه وارساله.
لأن الحرم مأمن له، فإن أرسله فمات فليس على الذي أدخله أو صاده شئ، وإن مات عنده قبل الارسال ولو لآفة سماوية يكون ضامنا ويدل عليه بعد التسالم معتبرة بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم، فقال: إن كان حين أدخله خلي سبيله فلا شئ عليه، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء) (1).
ويؤيده ما رواه الكليني في الضعيف بسهل بن زياد فيمن أصاب طيرا، ولا ريب أن الحكم لا يختص بالظبي إذ لا نحتمل كون الحرم مأمنا لخصوص الظبي فلا فرق بين الظبي والطير ونحوهما.
وأما السند فلا ريب في اعتباره فإن بكير بن أعين وإن لم يرد فيه توثيق بالصراحة في كتب الرجال، ولكنه مدح مدحا بليغا فوق حد الوثاقة في روايات معتبرة فلا حاجة إلى التوثيق، فقد روى في حقه أنه لما بلغ الصادق (ع) موت بكير بن أعين، قال: أما والله، لقد أنزله الله بين رسوله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما، فلا مجال للتشكيك في السند.
ثم إن هذا الحكم لا يختص بالمحرم بل لو أدخل المحل الصيد في الحرم ولو كان طيرا أهليا يجب عليه ارساله واطلاقه لأن الحرم مأمن، والرواية
وأما إذا أدخل الصيد في الحرم يجب على من أدخله اطلاقه وارساله.
لأن الحرم مأمن له، فإن أرسله فمات فليس على الذي أدخله أو صاده شئ، وإن مات عنده قبل الارسال ولو لآفة سماوية يكون ضامنا ويدل عليه بعد التسالم معتبرة بكير بن أعين قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم، فقال: إن كان حين أدخله خلي سبيله فلا شئ عليه، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء) (1).
ويؤيده ما رواه الكليني في الضعيف بسهل بن زياد فيمن أصاب طيرا، ولا ريب أن الحكم لا يختص بالظبي إذ لا نحتمل كون الحرم مأمنا لخصوص الظبي فلا فرق بين الظبي والطير ونحوهما.
وأما السند فلا ريب في اعتباره فإن بكير بن أعين وإن لم يرد فيه توثيق بالصراحة في كتب الرجال، ولكنه مدح مدحا بليغا فوق حد الوثاقة في روايات معتبرة فلا حاجة إلى التوثيق، فقد روى في حقه أنه لما بلغ الصادق (ع) موت بكير بن أعين، قال: أما والله، لقد أنزله الله بين رسوله وأمير المؤمنين صلوات الله عليهما، فلا مجال للتشكيك في السند.
ثم إن هذا الحكم لا يختص بالمحرم بل لو أدخل المحل الصيد في الحرم ولو كان طيرا أهليا يجب عليه ارساله واطلاقه لأن الحرم مأمن، والرواية