____________________
متعمدا - إلى قوله تعالى - ومن عاد فينتقم الله منه) (1).
وناظرة إليها، والظاهر من الآية الكريمة أنها في مقام بيان حكم العامد فالروايات صدرا وذيلا تبين حكم العمد فهي منطبقة على مذهب المشهور.
ويمكن أن يقال: إن كلمة (عاد) المذكورة في الصحيح تدل على أن كلا من الفعلين عمدي لأن العود والإعادة ايجاد للوجود الثاني على سنخ الوجود الأول والألم يصدق العود فلا بد من أن يكون الفعل الأول عمديا أيضا حتى يصدق على الفعل الثاني أنه إعادة للأول.
ولو أغمضنا عن ذلك: فنقول إن مقتضى اطلاق صحيحتي الحلبي عدم ثبوت الكفارة للوجود الثاني حتى إذا كان الأول خطاءا، ومقتضى اطلاق صحيح معاوية بن عمار التي ذكرناها في الطائفة الأولى ثبوت الكفارة حتى في الفعل الثاني، ولكن صحيحتي الحلبي ناظران إلى الآية المباركة فالعمد مفروض في الفعل الأول والثاني وتخرج هذه الصورة من اطلاق صحيح معاوية بن عمار، فتنقلب النسبة من العام والخاص إلى العموم من وجه، وذلك لأن كلا من الفعلين إذا كان عمديا خرج من صحيح معاوية بن عمار وإذا كان كل منهما خطاءا يخرج من صحيح الحلبي فيبقى ما إذا كان الأول خطاءا والثاني عمدا وهو مورد الاجتماع لأن مقتضى رواية معاوية بن عمار ثبوت الكفارة ومقتضى صحيح الحلبي عدم الكفارة فيسقطان معا، والمرجع حينئذ عموم ما دل على ثبوت الكفارة مطلقا كما تقتضيه القاعدة من تعدد المسبب بتعدد السبب. وإلا فأصالة البراءة عن الزائد لأن المقام من دوران الأمر بين الأقل والأكثر.
ومع قطع النظر عن ذلك أيضا: يمكن أن يقال: إن ذكر العمد
وناظرة إليها، والظاهر من الآية الكريمة أنها في مقام بيان حكم العامد فالروايات صدرا وذيلا تبين حكم العمد فهي منطبقة على مذهب المشهور.
ويمكن أن يقال: إن كلمة (عاد) المذكورة في الصحيح تدل على أن كلا من الفعلين عمدي لأن العود والإعادة ايجاد للوجود الثاني على سنخ الوجود الأول والألم يصدق العود فلا بد من أن يكون الفعل الأول عمديا أيضا حتى يصدق على الفعل الثاني أنه إعادة للأول.
ولو أغمضنا عن ذلك: فنقول إن مقتضى اطلاق صحيحتي الحلبي عدم ثبوت الكفارة للوجود الثاني حتى إذا كان الأول خطاءا، ومقتضى اطلاق صحيح معاوية بن عمار التي ذكرناها في الطائفة الأولى ثبوت الكفارة حتى في الفعل الثاني، ولكن صحيحتي الحلبي ناظران إلى الآية المباركة فالعمد مفروض في الفعل الأول والثاني وتخرج هذه الصورة من اطلاق صحيح معاوية بن عمار، فتنقلب النسبة من العام والخاص إلى العموم من وجه، وذلك لأن كلا من الفعلين إذا كان عمديا خرج من صحيح معاوية بن عمار وإذا كان كل منهما خطاءا يخرج من صحيح الحلبي فيبقى ما إذا كان الأول خطاءا والثاني عمدا وهو مورد الاجتماع لأن مقتضى رواية معاوية بن عمار ثبوت الكفارة ومقتضى صحيح الحلبي عدم الكفارة فيسقطان معا، والمرجع حينئذ عموم ما دل على ثبوت الكفارة مطلقا كما تقتضيه القاعدة من تعدد المسبب بتعدد السبب. وإلا فأصالة البراءة عن الزائد لأن المقام من دوران الأمر بين الأقل والأكثر.
ومع قطع النظر عن ذلك أيضا: يمكن أن يقال: إن ذكر العمد