____________________
جرادة قال: يطعم تمرة وتمرة خير من جرادة) (1) وكذا في مرسل حريز (2).
ومنها: ما دل على أنه كف من طعام كما في رواية الكليني عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: (سألته عن محرم قتل جرادة، قال: كف من الطعام) (3)، ولكنها ضعيفة سندا لوجود سهل بن زياد فيه، فتوصيفها بالصحة كما في الحدائق سهو.
ومنها: أن عليه الدم كما في رواية عروة الحناط (في رجل أصاب جرادة فأكلها، قال: عليه دم) (4)، وهي مخدوشة سندا بعروة الحناط وبصالح بن عقبة على مسلك المشهور لتضعيفهم له تبعا للغضائري ولكنه عندنا ثقة إذ لا عبرة بالكتاب المنسوب إلى الغضائري فيكفينا في الحكم بوثاقته أنه من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي.
ودلالة لأن موردها القتل والأكل جميعا فما ذهب إليه المحقق لا مستند له.
ومع الاغماض عن السند كان القول بالتخيير جمعا بين هذه الرواية وصحيحة زرارة هو المتعين لا تعيين الكف من الطعام.
فتحصل: إن في قتل جرادة واحدة تمرة واحدة كما في صحيح زرارة ومعاوية بن عمار المتقدمين.
وأما لو قتل الأكثر من واحدة فعليه كف واحد من الطعام لما رواه الشيخ بسند صحيح في التهذيب (5) عن محمد بن مسلم عن أبي
ومنها: ما دل على أنه كف من طعام كما في رواية الكليني عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) قال: (سألته عن محرم قتل جرادة، قال: كف من الطعام) (3)، ولكنها ضعيفة سندا لوجود سهل بن زياد فيه، فتوصيفها بالصحة كما في الحدائق سهو.
ومنها: أن عليه الدم كما في رواية عروة الحناط (في رجل أصاب جرادة فأكلها، قال: عليه دم) (4)، وهي مخدوشة سندا بعروة الحناط وبصالح بن عقبة على مسلك المشهور لتضعيفهم له تبعا للغضائري ولكنه عندنا ثقة إذ لا عبرة بالكتاب المنسوب إلى الغضائري فيكفينا في الحكم بوثاقته أنه من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي.
ودلالة لأن موردها القتل والأكل جميعا فما ذهب إليه المحقق لا مستند له.
ومع الاغماض عن السند كان القول بالتخيير جمعا بين هذه الرواية وصحيحة زرارة هو المتعين لا تعيين الكف من الطعام.
فتحصل: إن في قتل جرادة واحدة تمرة واحدة كما في صحيح زرارة ومعاوية بن عمار المتقدمين.
وأما لو قتل الأكثر من واحدة فعليه كف واحد من الطعام لما رواه الشيخ بسند صحيح في التهذيب (5) عن محمد بن مسلم عن أبي