____________________
لا يجوز للمحرم ولو كان في الحل.
وبالجملة: لا فرق بين كون الحمام أهليا مملوكا أو غير مملوك كحمام الحرم.
وفي قتل فراخها حمل أو جدي (1) كما في صحيحة حريز المتقدمة (وإن قتل فراخها ففيه حمل) وفي صحيحة ابن سنان (فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن).
وفي صحيح الحلبي قال: حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله (ع) فقال: جديين أو حملين (2).
ومورده كسر البيض ولكن الكسر أعم مما فيه الفرخ أم لا فيحمل على ما فيه الفرخ فيستفاد منه التخيير بين الحمل والجدي، وأما إذا لم يكن فيه الفرخ بل كسر البيض المجرد ففيه درهم.
وبالجملة: المستفاد من النصوص أن الفرخ سواء كان خارجا من البيضة أو داخلا في البيض فيه الجدي أو الحمل، ولا ريب في صدق الفرخ على الخارج من البيضة وعلى الداخل في البيض إذا كان له استقرار وحياة.
نعم هنا شئ: وهو أن المذكور في كتاب علي بن جعفر وفيما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر وجوب الشاة في قتل الفراخ الموجودة في البيض (3) فلا بد من الالتزام بأحد أمرين إما
وبالجملة: لا فرق بين كون الحمام أهليا مملوكا أو غير مملوك كحمام الحرم.
وفي قتل فراخها حمل أو جدي (1) كما في صحيحة حريز المتقدمة (وإن قتل فراخها ففيه حمل) وفي صحيحة ابن سنان (فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن).
وفي صحيح الحلبي قال: حرك الغلام مكتلا فكسر بيضتين في الحرم فسألت أبا عبد الله (ع) فقال: جديين أو حملين (2).
ومورده كسر البيض ولكن الكسر أعم مما فيه الفرخ أم لا فيحمل على ما فيه الفرخ فيستفاد منه التخيير بين الحمل والجدي، وأما إذا لم يكن فيه الفرخ بل كسر البيض المجرد ففيه درهم.
وبالجملة: المستفاد من النصوص أن الفرخ سواء كان خارجا من البيضة أو داخلا في البيض فيه الجدي أو الحمل، ولا ريب في صدق الفرخ على الخارج من البيضة وعلى الداخل في البيض إذا كان له استقرار وحياة.
نعم هنا شئ: وهو أن المذكور في كتاب علي بن جعفر وفيما رواه الشيخ عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر وجوب الشاة في قتل الفراخ الموجودة في البيض (3) فلا بد من الالتزام بأحد أمرين إما