____________________
في الحرم فعليه الفداء ويدل على ذلك عدة من الروايات منها رواية موسى بن القاسم المتقدمة الدالة على التفصيل بين قتلها قبل الاحرام في الحرم، وبعد الاحرام، ولكن قد عرفت أنها ضعيفة السند فلا بأس باعتبارها مؤيدة.
أما الروايات المعتبرة في قتل الحمامة فكثيرة دلت على أن الفداء قيمتها وهي درهم.
منها: صحيحة صفوان وغيرها من النصوص التي بينت المراد من القيمة وعينتها بدرهم (1).
وأما فداء الفراخ فنصف درهم على المشهور ويدل عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج في فرخين مسرولين ذبحهما بمكة وهو محل، فقال: تصدق بثمنها فقلت: فكم ثمنها فقال: درهم خير من ثمنها) (2).
فإذا ثبت الدرهم في فرخين ففي كل فرخ نصفه.
وأما بيضها فلم نجد فيه رواية صريحة تدل على أن الفداء ربع درهم ويكفينا صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) قال:
(في الحمام درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم) وبمضمونه رواية عبد الرحمن بن الحجاج (3) ولا بد من حملهما على المحل لما عرفت من أن المحرم عليه شاة إذا قتل الحمامة وفي الفرخ عليه حمل أو جدي فموردهما المحل جزما وإن لم يصرح بالمحل فيهما.
ولو كان محرما وقتل شيئا من ذلك في الحرم اجتمع عليه الفدائان
أما الروايات المعتبرة في قتل الحمامة فكثيرة دلت على أن الفداء قيمتها وهي درهم.
منها: صحيحة صفوان وغيرها من النصوص التي بينت المراد من القيمة وعينتها بدرهم (1).
وأما فداء الفراخ فنصف درهم على المشهور ويدل عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجاج في فرخين مسرولين ذبحهما بمكة وهو محل، فقال: تصدق بثمنها فقلت: فكم ثمنها فقال: درهم خير من ثمنها) (2).
فإذا ثبت الدرهم في فرخين ففي كل فرخ نصفه.
وأما بيضها فلم نجد فيه رواية صريحة تدل على أن الفداء ربع درهم ويكفينا صحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) قال:
(في الحمام درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم) وبمضمونه رواية عبد الرحمن بن الحجاج (3) ولا بد من حملهما على المحل لما عرفت من أن المحرم عليه شاة إذا قتل الحمامة وفي الفرخ عليه حمل أو جدي فموردهما المحل جزما وإن لم يصرح بالمحل فيهما.
ولو كان محرما وقتل شيئا من ذلك في الحرم اجتمع عليه الفدائان