____________________
سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) قال: (وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) في القطاة إذا أصابها المحرم حمل قد فطم من اللبن وأكل من الشجر) (1).
واستدل صاحب الجواهر على ثبوت الحكم في جميع المذكورات بصحيح سليمان بن خالد بعد عدم القول بالفصل بين القطاة وبين البقية وأيده بخبر المفضل بن صالح، ولكنه ضعيف جدا بمفضل بن صالح ابن أبي جميلة (2).
واستدل أيضا بخبر آخر لسليمان بن خالد عن أبي جعفر (ع) قال (في كتاب أمير المؤمنين علي (عليه السلام) من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم) (3).
وهذه الرواية تدل بالصراحة على عدم اختصاص الفداء بالقطاة ولا بأس بالاستدلال بها.
هذا مع قطع النظر عن التسالم ورجال الرواية كلهم ثقات ولكن ووقع الكلام في محمد بن عبد الحميد فإنه لم يوثق في الرجال والتوثيق الوارد عن النجاشي راجع إلى أبيه عبد الحميد لا إلى محمد نفسه ولكنه ثقة لأنه من رجال كامل الزيارات.
وفي كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام على المشهور لعدة روايات (4) عن صفوان كلها ضعيفة بالارسال ولكن في الجواهر أنها منجبرة بالشهرة بل ذكر اعتبار نفسها فلا حاجة إلى
واستدل صاحب الجواهر على ثبوت الحكم في جميع المذكورات بصحيح سليمان بن خالد بعد عدم القول بالفصل بين القطاة وبين البقية وأيده بخبر المفضل بن صالح، ولكنه ضعيف جدا بمفضل بن صالح ابن أبي جميلة (2).
واستدل أيضا بخبر آخر لسليمان بن خالد عن أبي جعفر (ع) قال (في كتاب أمير المؤمنين علي (عليه السلام) من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم) (3).
وهذه الرواية تدل بالصراحة على عدم اختصاص الفداء بالقطاة ولا بأس بالاستدلال بها.
هذا مع قطع النظر عن التسالم ورجال الرواية كلهم ثقات ولكن ووقع الكلام في محمد بن عبد الحميد فإنه لم يوثق في الرجال والتوثيق الوارد عن النجاشي راجع إلى أبيه عبد الحميد لا إلى محمد نفسه ولكنه ثقة لأنه من رجال كامل الزيارات.
وفي كل واحد من العصفور والقبرة والصعوة مد من الطعام على المشهور لعدة روايات (4) عن صفوان كلها ضعيفة بالارسال ولكن في الجواهر أنها منجبرة بالشهرة بل ذكر اعتبار نفسها فلا حاجة إلى