____________________
يجد فليطعم ثلاثين مسكينا..) (1) وأما صحيح علي بن جعفر وصحيح أبي بصير (2) فخاص بموردهما وهو من قتل البقرة ولا يشملان من كان عليه بقرة سواء قتل البقرة أم غيرها.
وبعبارة أخرى: مورد كلامنا بيان حكم من كان عليه من الجزاء بقرة أو شاة سواء كان المقتول والمجني عليه بقرة أو غيرهما وهذا الحكم الكلي العام يستفاد من صحيح معاوية بن عمار وأما صحيح علي ابن جعفر وأبي بصير يختصان بمن قتل البقرة ولا يعمان من وجب عليه الفداء بالبقرة وإن قتل غير البقرة فلا يصح الاستدلال بهما للمقام.
نعم: يعارض صحيح معاوية بن عمار بصحيح أبي عبيدة (3) من جهة أخرى: وهي أن الصحيحة الثانية ظاهرة في تقويم الجزاء وصرف قيمتها في اطعام المساكين ومقتضى اطلاقها صرف القيمة على المساكين وإن زاد عددهم على الستين، أو على الثلاثين.
ولكن قد عرفت أنها محمولة على الأفضلية فيما إذا زادت القيمة على اطعام الستين أو الثلاثين لأن صحيحة معاوية بن عمار نص في عدم وجوب الأزيد فيرفع اليد عن ظهور صحيحة أبي عبيدة.
مضافا إلى أن صحيحة معاوية بن عمار في مقام التحديد بحد خاص بخلاف صحيحة أبي عبيدة التي ليست في مقام التحديد فلا بد من حملها على الأفضلية ونحو ذلك.
وأما الاجتزاء بالأقل فيما إذا لم تف القيمة لاطعام الستين أو
وبعبارة أخرى: مورد كلامنا بيان حكم من كان عليه من الجزاء بقرة أو شاة سواء كان المقتول والمجني عليه بقرة أو غيرهما وهذا الحكم الكلي العام يستفاد من صحيح معاوية بن عمار وأما صحيح علي ابن جعفر وأبي بصير يختصان بمن قتل البقرة ولا يعمان من وجب عليه الفداء بالبقرة وإن قتل غير البقرة فلا يصح الاستدلال بهما للمقام.
نعم: يعارض صحيح معاوية بن عمار بصحيح أبي عبيدة (3) من جهة أخرى: وهي أن الصحيحة الثانية ظاهرة في تقويم الجزاء وصرف قيمتها في اطعام المساكين ومقتضى اطلاقها صرف القيمة على المساكين وإن زاد عددهم على الستين، أو على الثلاثين.
ولكن قد عرفت أنها محمولة على الأفضلية فيما إذا زادت القيمة على اطعام الستين أو الثلاثين لأن صحيحة معاوية بن عمار نص في عدم وجوب الأزيد فيرفع اليد عن ظهور صحيحة أبي عبيدة.
مضافا إلى أن صحيحة معاوية بن عمار في مقام التحديد بحد خاص بخلاف صحيحة أبي عبيدة التي ليست في مقام التحديد فلا بد من حملها على الأفضلية ونحو ذلك.
وأما الاجتزاء بالأقل فيما إذا لم تف القيمة لاطعام الستين أو